____________________
ثلثان فيقسم بينهم قرز وهذا إذا رضوا والا كان عيبا (1) فرع فمن باع بخيار ثم حجر عليه فقيل هو على خياره وقيل بل يتعين الأصلح للغرماء من فسخ أو إمضاء ولو حكم بصحة بيع المحجور نفذ لأجل الخلاف ما لم يحكم بالحجر قلت والأقرب أن قول الحاكم حجرت بمعنى الحكم إذ هو الزام اه بحر لفظا ولفظ البيان الا إذا كان الحاكم الأول قد حكم بصحة حجره عليه لم يصح تصرفه ولا الحكم به ذكره في البحر وهذا يدل على أن الحجر ان حكم به حاكم لم يصح رفعه من الحاكم ولا من غيره حتى يسقط الدين أو يرضى الغرماء كلهم وهو محتمل للنظر لان الحاكم إنما يقطع الخلاف في الحجر لا أنه يمنع رفع الحجر كما إذا حكم حاكم بصحة البيع ثم تفاسخ البائع والمشتري فيه اه ن يحقق هذا اه من بيان المفتي وخطه (*) مسألة وينفق على المحجور عليه وعلى عوله من كسبه إن كان والا فمن ماله حتى يقسم بين الغرماء اه ن والقياس أن النفقة من ماله فلا يجب عليه التكسب فان تكسب كان من جملة المال ولا تتعين عليه النفقة من الكسب اه وقرره في قراءة البيان (2) (فرع) فلو أقر بعين لغيره ثم قضاها الحاكم الغرماء لزمه استفداء المضمونة فان تعذر فقيمتها لمالكها وفي كونها قيمة العين أو الحيلولة الخلاف الذي مر (1) واما غير المضمونة فلا يضمنها للمالك ولا يبرأ من قدر قيمة هذه العين في الوجهين (2) فان غرم القيمة للمالك بعد أن أتلفها الغريم برئ إذ له ما على المستهلك فيتساقط الدينان وكذا قيل قبل التلف على القول بأنها قيمة للعين يبرءان قدر ملكه من يوم الغصب لا ان قدر من وقت الدفع اه بحر لفظا (1) في الآبق أي للحيلولة على قول الهدوية أو لملك العين على قول م بالله (2) أي حيث هي مضمونة وغير مضمونة لأن العين لصاحبها وتصرف الحاكم فيها غير صحيح فالدين باق في ذمته اه هامش بحر (3) (مسألة) إذا رأى الحاكم صلاحا في رفع الحجر حتى يقر بدين عليه أو نحوه جاز وسواء كان هو الحاجز أو غيره ذكره في الكافي اه ن بلفظه (*) ولو غير الحاجر قرز (4) (مسألة) إذا قضا المفلس ماله جميعه بعض الغرماء وترك الباقين فبعد الحجر لا يصح وقبله يصح ولا يأثم الا إذا قد طالبوه اه ن أو كان مما يتضيق كاليتيم والمسجد ونحوه (5) أو لحاجته الماسة للنفقة اه وابل قرز إذا كان المعتاد قرز ولفظ البيان ويكون انفاقه على قدر عادت الفقراء من يشبهه في بلده اه ن لفظا (6) ان جهل البيع وقيل ولو عالما لأنه من خيار تعذر التسليم