____________________
الشامي (1) المذهب الصحة قرز (2) ولا يشترط قبض الخمسين المصالح بها لان هذا ابراء والله أعلم وقد صرح به في التذكرة (3) ولا يشترط قبض المعجل في المجلس ولو اشترط تعجيله على القول بصحته لان هذا ليس كالصرف وإنما هو ابراء من البعض فقط والبعض الآخر يصح أن يكون حالا فيصح وان لم يقبض كما يصح مؤجلا اه تذكرة معنى (4) في باب القرض في قوله ويصح بشرط حط البعض وكذا هنا لأنه لم يستثن الا الصورة الآتية وهو قوله الا عن نقد بدين (5) صوابه عن حال ليدخل المثلى قرز (6) هذا نص الهادي عليلم فأبقاه ع وط على ظاهره انه لا يصح عن المعجل بالمؤجل وحمله م بالله على أن مراده حيث وقع الصلح من غير الجنس اه كب (*) ووجه ما ذكره ع أن ذلك يجري مجرى بيع عشرة بخمسة مؤجلة فلا يجوز كما لا يجوز في الصرف ولا يلزم عليه إذا صالح عن عشرة مؤجلة بخمسة معجلة لأن يكون حطا والحط جائز فيجوز ولو شرط اه غيث معنى والصلح عن المعجل بالمؤجل دونه لا يكون حطا لان الحط عن المعجل إنما يكون بما هو دونه معجلا إذ المعجل لا يحط عنه مؤجلا فأحدهما مخالف للآخر اه لمع وغيث (7) ووجهه كلام م بالله عليلم أنه اسقاط لبعض الدين وتأجيل لبعضه وقواه الامام شرف الدين لظاهر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله من أنظر معسرا الخبر (8) مشتق من الكلاء وهو العدم اه ضياء (*) والكالئ هو النسية والتأخير يقال أكلا الله عمرك أي طوله وأخره (9) مؤجلة (10) أي لم يصح (*) أما لو كانا في ذمتين صح ولا اشكال اه ح لي لفظا (11) وقبضت في المجلس قبل التفرق قرز وفي