____________________
الا أن تكون تفئ بالدين بيعت له اه ن لفظا وقيل لا تباع ولو كانت تفئ بالدين الا بزيادة النفيس إذا كان يجد غيرها بالأجرة اه فتح (1) وكذا الكسوب قرز (*) ينظر هل يبقى لمن يتكسب وقت الحصاد بالسؤال من الزكاة وغيرها من أموال بني آدم لعله الكسوب والله أعلم اه ينظر وقرره انه لا يكون كالكسوب اه شارح قرز (2) بالمنافع (3) كل دخل من أصل لا يجوز له بيعه اه تعليق كالمنذور عليه بالمنافع (4) أراد من تقدم وقيل من تلزمه نفقتهم اه دواري (5) وإنما فرق بين نحو الكسوب وغيره حيث جعل لغيره النفقة ليوم لان نحو الكسوب يوقف لتقدير النفقة على حد وهو الدخل بخلاف غيره فهو لا يوقف لمدة ما يقدر له على حد اه وابل (6) وإنما استؤجر لهما بخلاف غيرهما لان الأجرة مستمرة موجودة لا تنقطع بخلاف الطرف الأول فهو غير موجود إذ لا يبقى له الا قوت يوم فقط اه ح فتح (*) لا إعارة أو بيت مال لأنه لا يؤمن أن يخرج من يده اه تهامي (7) وتكون الأجرة من كسبه اه تذكرة (8) بل ولو جرت العادة باستئجارها قرز (9) يعني إذا اكتسب مختارا نجم عليه الدين لا انه يجبر على التكسب اه رياض قرز (10) وحد الاجحاف ان لا يبقى له ما استثنى له اه ح لي قرز (11) لأنه يؤدي إلى الاضرار بكسبه اه زهور (*) وهذا خاص في المفلس دون غيره كما في القرض ومثله في ح لي وأما هذا فلا يجب الايصال سواء كان الدين مما يجب حمله إلى موضع الابتداء أم لا ذكر معناه في ح الأثمار والزهور والوابل وقال في البحر ما لفظه قلت والأقرب التفصيل الذي مر في القرض وهذا خاص في المفلس بعد الحجر لا قبله فكما تقدم في القرض اه وابل (12) يقال هو لازم بغير عقد فلينظر اه مفتي فيسلم حيث أمكن