جاز ابدالها (و) اعلم أن المالين المصالح به والمصالح عنه (إذا اختلفا جنسا أو تقديرا) اما اختلاف الجنس دون التقدير فنحو ان يصالحه عن بر بشعير والعكس (1) كأن يصالحه عن لحم يباع بالوزن بلحم لا يوزن (2) وهو جنس واحد فإنه
يجوز التفاضل في ذلك (أو كان الأصل) المصالح عنه (قيميا باقيا (3)) نحو أن يقول صالحتك عن هذا الثوب الذي عندي لك بهذين الثوبين أو عن الثوبين بهذا الثوب أو نحو ذلك فمتى كان على هذه الصفة (جاز التفاضل) بين المالين في
الصلح كما
يجوز في
البيع (وا) ن (لا) يختلفا في الجنس والتقدير
والصلح بمعنى
البيع (فلا)
يجوز التفاضل نحو أن يصالحه عن عين باقيه بشئ من جنسها فيقول صالحتك عن العشرة الأصواع التي هي الباقية (4) عندي لك من الشعير بهذه الخمسة الأصواع شعيرا فان هذا لا
يجوز لما تضمنه من الرباء (فصل) في الأحكام التي يختص بها
الصلح الذي بمعنى الابراء
والصلح الذي بمعنى
البيع (و) جملة ما ذكره عليلم من ذلك خمسة أحكام (5) الأول ان (ما هو كالابراء يقيد بالشرط (6) كالابراء المحض فيصح أن يقول صالحتك عن المائة الدرهم التي في ذمتك بخمسين ان عجلتها إلي أو ان جاء زيد غدا فقد صالحتك بكذا أو إذا جاء غد فقد صالحتك بكذا أو نحو ذلك (و) الثاني ان
الصلح إذا كان بمعنى الابراء (صح عن المجهول) بخلاف الذي بمعنى
البيع فإنه لا يصح (7) عن المجهول كما لا يصح
بيع المجهول لكن لا يصح الا (بمعلوم كعن المعلوم لا العكس (8)) اعلم أن
الصلح لا يخلو من أربعة أوجه الأول أن يكون بمجهول عن
مجهول (9) أو بمجهول عن معلوم أو بمعلوم عن معلوم أو بمعلوم
____________________
ح لي وان لم يقبض (1) يعني اختلاف التقدير دون الجنس (2) على القول بأنه مثلي والأولى كدقيق البر بعجينه وما في الكتاب مستقيم (*) صوابه بلحم يكال لان العبرة إنما هو بالكيل أو الوزن قرز (3) واما لو كان قيميا تالفا لم تصح المصالحة عنه لأنها هنا بمعنى البيع والقيمة مجهولة وبيع المجهول لا يصح (1) وهذا يستقيم حيث صالحه بعين واما لو صالحه بنقد فالظاهر أنه يصح عن مجهول بمعلوم حيث علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه قرز (1) فعلى هذا يكون الصلح فاسدا قرز إذ هو بمعنى الابراء (4) فاما لو كانت العشيرة غير باقية بل صارت في ذمة المصالح فان ذلك يصح لأنه بمعنى الابراء لا بمعنى البيع فكأنه أبرأه من البعض (5) بل سبعة السادس أنه لا تلحقه الإجازة السابع أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى الابراء (6) ولا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول لا بالفعل فيصح إذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل قرز وأما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول قرز (7) غالبا احتراز من عوض الخلع ونحوه مما يقبل الجهالة فإنه يصح بيعه ممن هو عليه وإن كان مجهولا وعليه الأزهار في البيع لقوله فلا يصح معدوما الا في السلم أو في ذمة مشتريه (*) عكس الصورتين فلا يصح وهما مجهول عن معلوم أو مجهول عن مجهول (9) وصورة