شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
عليه السلام وأبى ح واحد قولي م بالله وعند ف ومحمد واحد قولي م انه يصح (1) لان علمه غير شرط في صحة تصرفه عندهم كالإباحة (عكس الوصي (2)) فإنه لو تصرف في مال زيد ولم يعلم بأنه قد أوصى إليه ثم علم بالوصاية صح ذلك (3) التصرف الذي وقع قبل علمه بالوصاية قيل ع واحد قولي م بالله انه يتصرف بالوكالة فيأتي له قولان فيها كالوكالة (و) كذلك (المباح له) لو تصرف في الشئ المباح قبل أن يعلم بالإباحة ثم علم بها صح تصرفه (4) الذي وقع قبل العلم وإن كان آثما بالاقدام (ولا) يصح تصرفه (فيما رد عليه) بأمر يصح معه الرد نحو ان يوكله ببيع شئ فباعه فرد عليه لم يكن له ان يبيعه مرة أخرى (ولو) رد (5) عليه (بحكم (6)) حاكم لأنه ببيعه الأول قد انعزل قيل ح أما لو كان ثم قرينة للتكرار جاز له بيعه (7) نحو أن يقول خلصني من الدين ببيع هذا أو نحو ذلك (نعم) واما لو فسخه بالعيب بالتراضي * قال عليلم فلم أقف فيه على نص والأقرب ان الوكيل ليس له الفسخ بالتراضي (8) لأنه كعقد جديد (ولا يلزم الأصل زيادة المشترى) نحو ان يأمره ان يشترى له رطلا بدرهم فاشترى به رطلين (9)
____________________
أو اجازته قرز وتكون اجازته عزلا قرز (1) يقال لم لا يعتبر م بالله الابتداء والهدوية الانتهاء سل (2) والولي والمالك قرز (*) ويقال لو رد الوصاية ما يكون الحكم في تصرفه سل قيل تصرفه كالقبول لأنه يكفي الامتثال ولو قبل العلم ينظر لان الامتثال قبل العلم لا حكم له وقيل يبطل ببطلانها قرز اه‍ مي (*) والفرق بين الوصي والوكيل أن الوصي يتصرف لنفسه والوكيل يتصرف لغيره اه‍ ع وهو يؤخذ من عبارة البحر في توجيه المسألة (3) مع الاثم لكن يقال من شرط الوصي العدالة سل لعله يقال إن تصرفه مع تجويز الرضاء اه‍ مفتي قرز وقيل حيث لم يكن عالما بقبح اقدامه أو بنى على أن الوصية لا تبطل الا بالفسق والخيانة والا فقد بطلت اه‍ مي (4) المراد بالتصرف الاستهلاك لا البيع والإباحة ونحوهما فليس له ذلك ما لم يكن ثمة قرينة تقتضي لذلك هذا خلاف الاطلاق لأصحابنا بل صرح بجواز التصرف اه‍ كب ولفظ ح لي والمباح له من كل وجه الذي يجوز له الاستهلاك والمعارضة قرز (5) صوابه حذف ولو لأنه لا يصح الرد الا بالحكم اه‍ ولفظ حاشية صوابه رد عليه بحكم أو رؤية أو شرط قرز (6) وهو يقال قد ثبت أن الرد بالحكم ونحوه نقض للعقد من أصله حتى كأنه لم يكن فيكون تصرف الوكيل كلا فلم لا يصح التصرف منه ثانيا قلنا الرد بالحكم ونحوه لم ينقض نفس فعل الوكيل وإنما نقض حكمه والانعزال هو بنفس الفعل والله أعلم اه‍ ح لي لفظا ومثله في شرح الفتح وشرح البحر (7) مرة أخرى (8) قيل ف فان قبله من غير حكم كان المبيع له لا للموكل ويسلم ثمنه اه‍ ن والقياس أنه لا يملكه لأنه ليس من ألفاظ التمليك قاله في الغيث وهو المختار خلاف ما ذكره الفقيه ف قلت وفيه نظر لان الفسخ منه لا حكم له اه‍ كب قررز وينظر لو أجاز الموكل قال في بعض الحواشي لا تلحق اه‍ عامر (9) فلو كانا ثوبين أو عبدين أو غير ذلك هل التعيين إلى الموكل أو إلى الوكيل أو إلى الحاكم عند التشاجر ينظر اه‍ من خط المتوكل على الله أن التعيين إلى الوكيل بالقول
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الوصية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست