____________________
يستقيم اه وهو في البيان كذلك (1) فائدة فان قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح واستمرت الوكالة ولا حكم لذلك لأنه قبل التوكيل قرز (2) ولا يمنع من الوكالة الناجزة وقيل يمنع ولو كان بوكالة جديدة اه بكرى الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا وصار معزولا في الوقت الذي يليه اه مي (3) ووجهه أنه كل لعموم الأوقات (*) وشفعة وميراث اه ح لي فيتناول الحاصل والمستقبل وقبض كل ميراث اه تبصرة (4) ولعل الفرق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله الاطلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ما ملك اه كب ولأنه من باب التصرف قبل القبض ولان كل ما لا يصح للأصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به (5) والبيع والهبة وسائر التصرفات كالنذر والتأجير (6) الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه ن وهي الحيلة (*) مطلقا سواء كان بأجرة أم لا (7) إذا كان بغير أجرة اه وابل قرز (*) ينظر إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف الامام ي (*) الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر ولعله أراد بالضياع التلف (8) الا الخصومية فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد (9) وضابط ذلك ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه تعلقت الحقوق بالوكيل ومالا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل (10) بالأصالة لا بالإضافة لأنها قد لا تعلق به للإضافة (*) وذلك كالبيع والإجارة والصلح بالمال وما سوى المال والإجارة والصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح وطلاق وقرض وهبة وإعارة وابراء وكفالة وغير ذلك لأنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل اه نجري (11) لفظا