شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٥٣
يدخلها (الدور) وهو أن يقول كلما صرت وكيلا فقد عزلتك فحينئذ يمتنع الفعل (1) من الوكيل لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا وكان في الوقت الذي يليه معزولا (2) فلا يتمكن من الفعل (و) إذا قال الموكل للوكيل (اقبض كل دين) لي (و) كل (غلة) تحصل لي فان هذا الكلام (يتناول) قبض الدين الثابت في الحال والغلة الحاصلة في الحال وكذا ما حصل منهما في (المستقبل (3)) نحو ان يثبت له دين لم يكن قد ثبت من قبل أو يحصل له غلة حادثة فله ان يقبضهما وهذا (عكس (4) العتق والطلاق (5)) فإنه إذا قال وكلتك بطلاق كل امرأة أو عتق كل عبد لي فإنه لا يتناول المستقبل وإنما يتناول ما كان حاصلا في الحال (و) إذا قال الوكيل قبضت الدين وضاع منى وجب ان (يصدق في القبض (6) والضياع (7)) مع يمينه وسواء كان بأجرة أم لا الا انه إذا كان مستأجرا ضمن الا أن يبين انه ذهب بأمر غالب (فصل) (ويصح) من الوكيل (ان يتولى طرفي (8) مالا تعلق به (9) حقوقه (10)) والطرفان هما الايجاب والقبول فيصح أن يكون وكيلا للزوج والمزوج فيكون مزوجا قابلا للنكاح وكذا سائر العقود التي لا تتعلق حقوقها بالوكيل ومن شرط الوكيل فيما لا تتعلق به حقوقه أن يكون (مضيفا (11)) للعقد إلى الموكل في الايجاب والقبول مثال ذلك
____________________
يستقيم اه‍ وهو في البيان كذلك (1) فائدة فان قال ابتدئ كلما صارت وكيلا لي فقد عزلتك ثم وكله صح واستمرت الوكالة ولا حكم لذلك لأنه قبل التوكيل قرز (2) ولا يمنع من الوكالة الناجزة وقيل يمنع ولو كان بوكالة جديدة اه‍ بكرى الا بمثله يقال لا فائدة لهذا فتأمل لأنه ما من وقت يصير فيه وكيلا الا وصار معزولا في الوقت الذي يليه اه‍ مي (3) ووجهه أنه كل لعموم الأوقات (*) وشفعة وميراث اه‍ ح لي فيتناول الحاصل والمستقبل وقبض كل ميراث اه‍ تبصرة (4) ولعل الفرق الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله الاطلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ما ملك اه‍ كب ولأنه من باب التصرف قبل القبض ولان كل ما لا يصح للأصل توليه في الحال فلا يصح التوكيل به (5) والبيع والهبة وسائر التصرفات كالنذر والتأجير (6) الا أن يسبقه الموكل بعزله قبل دعواه القبض لم يقبل الا ببينة اه‍ ن وهي الحيلة (*) مطلقا سواء كان بأجرة أم لا (7) إذا كان بغير أجرة اه‍ وابل قرز (*) ينظر إذا كان الضياع بغير تفريط فاما إذا كان الضياع نسيانا فهو تفريط خلاف الامام ي (*) الضياع تفريط فالقياس انه لا يصدق فينظر ولعله أراد بالضياع التلف (8) الا الخصومية فلا يصح أن يتولى طرفيها واحد (9) وضابط ذلك ما كان فيه مال من كلا الطرفين كالبيع ونحوه تعلقت الحقوق بالوكيل ومالا مال فيه أو كان من طرف واحد تعلقت حقوقه بالموكل (10) بالأصالة لا بالإضافة لأنها قد لا تعلق به للإضافة (*) وذلك كالبيع والإجارة والصلح بالمال وما سوى المال والإجارة والصلح بالمال لا تتعلق حقوقه بالوكيل من نكاح وطلاق وقرض وهبة وإعارة وابراء وكفالة وغير ذلك لأنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل اه‍ نجري (11) لفظا
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست