____________________
(1) قيل ف وهو الأقرب إلى العرف اه ن واختاره الامام شرف الدين والدواري (2) قلنا باع بعض المبيع بغير جنس الثمن الأول فكان كما لو خالف في جنس الثمن كله اه غيث (3) معينا اه ن وأما إذا كان غير معين فقد خالف (4) الا أن ينهاه عن النقصان لم يصح اه ن معنى (5) أو غيرها من سائر المفسدات إذا الغرض تعريض العقد للفسخ وهذا في الفاسد الذي يملك بالقبض فاما فاسد الرباء فهو محظور لا يصح التوكيل به اه كب قرز (6) أو بخيار مجهول (7) ولا بأجل معلوم (8) أو تحلقه غرامة (9) إذ إليه استيفاؤه فإليه اسقاطه لا بعد قبضه لانعزاله اه بحر وهذه عندي علة ضعيفة لان ذلك ينتقض بوكيل القبض والأولى أن يعلل بان الثمن يدخل في ملكه قبل قبضه كما قلنا أن الشئ المشترى يدخل في ملك الموكل بالشراء وإذا ملكه فله الحط اه غيث وتكميل كما للمشتري الفسخ والرضى اه غيث (*) حيث لم يضف لفظا اه ح لي قرز (10) هذا ذكره ع للمذهب وهو يدل على أن الحقوق ثابتة للوكيل من قبل أن يقبض اه كب واما على اشتراط الاز لكونه قابضا فلعل هذا يحمل على أنه وكله ببيع شئ هو في يده فباعه فان إليه قبض ثمنه فيصح الابراء منه ويعزم اه ح لي ويحقق فلا حاجة لهذا (*) وأما الوكيل يقبض الثمن فلا يصح أن يحط منه شيئا وفاقا ولو تعلقت به الحقوق ولان حقه أضعف اه كب وكذا الوصي لا يجوز له الحط وفاقا وأما الوكيل بالبيع فلان تصرفه أقوى بدليل أنها تنتقل الحقوق إلى وارثه بخلاف الوصي الا لمصلحة قال عليلم ولو التزم ان للوصي الحط فيما باعه ويغرم كالوكيل لم يبعد اه نجري (11) شكل عليه ووجهه ان الحط بعد القبض لا معنى له (12) يعني قبل القبض (*) مسألة إذا اشترى الوكيل شيئا ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له ويرجع به على من وكله لا أن أبرأه منه فإنه يبرأ معه الموكل فان أبرأ البائع الموكل من ذلك فالأقرب أنه لا يصح لان حقه على الوكيل لا على الموكل حيث لم يضف الشراء إليه في جناية العبد إذا أبرأ المجني عليه السيد لم يصح والله أعلم اه ن بلفظه وفي البرهان عن الفقيه ف يبرآن جميعا بابراء الأصل