ذلك
شهدوا به زجرا (1) له (أو) زنى في وقت (قدم (2) عهده) فلا يسقط عند الحد بتقادم العهد وهو قول ش وك وعند أبي ح إذا
شهدوا بعد حين بزنى أو سرقة أو شرب خمر لم يجد وان أقر بذلك بعد حين أخذ به الا
شرب الخمر وقدر صاحبا أبى ح طول المدة بالشهر ولا خلاف بيننا وبينهم في حد القذف ان تقادم العهد لا
يمنع من قبول
الشهادة وحد (الحر البكر (3) مائة) جلدة (وينصف للعبد) فيجلد نصف حد الحر ويستوي في ذلك الأمة والمدبرة وأم الولد ولا فرق بين الذكر والأنثى (ويحصص للمكاتب (4)) على حسب ما قد أدى فإن كان قد أدى نصف مال الكتابة فحده خمس (5) وسبعون جلدة وان لم يكن قد أدى شيئا فحده حد العبد وكذلك المكاتبة وعند الفقهاء ان حده حد العبد ما لم يؤد الجميع (و) إذا أدى الحساب إلى أنه يجب عليه كذا كذا ونصف أو ثلث أو ثلثان فإنه (يسقط) ذلك (الكسر (6)) ويكون ضرب (الرجل قائما (7)) ليصل إلى جميع أعضائه ولا تشد يداه إلى عنقه (8) وتمد يداه عند الضرب لان ذلك أقرب إلى وصول الضرب إلى جميع بدنه (و) أما (المرأة (9)) فالأولى أن تكون (قاعدة (10)) لأنها عورة قال بذلك جمهور العلماء وقال ف
وابن أبي ليلى تضرب قائمة أيضا ويكونان حال الضرب أعني الرجل والمرأة (مستترين (11)) فلا يجردا من جميع ثيابهما بل يترك عليهما ثوب واحد (12) ويستر المحدود (بما هو) من الثياب (بين الرقيق والغليظ) لا يكون غليظا بحيث
يمنع من الايجاع (13) البليغ ولا يكون رقيقا بحيث لا يستبرأ ما في حد
____________________
امتحانا اه غيث (1) وجوبا من باب النهي عن المنكر اه كب (2) بفتح القاف وضم الدال اه شمس علوم (3) فان التبس الضرب كم هو بني على الأكثر في جميع الحدود اه بحر معنى وفي حاشية إذا التبس ما قد فعل بنى على الأقل في جميع الحدود (*) والظاهر وجوب الموالاة في كل حال ليحصل مقصود الحد وهو الزجر فلا يجزي تفريق الحد الواحد على الأيام أو الساعات إذ لا يحصل المقصود بذلك ذكره في شرح بهران بخلاف ما لو حلف ليضربن كذا سوطا فإنه يبر بالتفريق بمقتضى اللفظ اه شرح أثمار قرز (4) والعبرة بحال الزني لا بحال الحد اه ن إن عتق وان رق حد حد العبد لان الحدود تدرأ بالشبهات (*) والموقوف حيث عتق بعضه (5) وتكون ولاية حده إلى الامام اه أثمار معنى قرز (*) وحيث ادعى ربعه فاثنان وستون وحيث أدى ثلثه فست وستون ويسقط الكسر (6) لاجتماع موجب ومسقط في حق الله تعالى (7) ندبا قرز (8) بل ترسل (*) وكذا لا يقيد رجلاه ولا يمد على بطنه وحكم المرأة فيما عدا القيام كالرجل ذكره في البحر اه تكميل لفظا قرز (9) والخنثى ولو أمة (10) ندبا قرز ويندب أن يكون عند الجلد للامرأة امرأة أو محرم لها لترد ما ينكشف من الثياب لئلا تنكشف عورتها واما الضرب فلا يتولاه الا رجل إذ ليس من شأن النساء اه ح أثمار (11) وجوبا قرز (*) جميع بدنهما فيما يضر فيه (12) يعم البدن اه تذكرة قرز (13) قال ض