____________________
أو صبيانا مميزين وكذا لو كن أربع نسوة بل إذا كمل عددهم فمطلقا (*) لأنها إذا كملت عددا فقد صار غير عفيف في الظاهر (1) مميزا أو صبي مميز (2) العنبري (3) لنا قوله تعالى لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء وظاهر الآية لم يفصل بين أن يكونوا عدولا أم لا اه غيث (4) وله أن يحلف ويضمر لصيانة عرضه فيضمر ما يدفع عنه الاثم نحو ما زنى بأمه في المسجد اه عامر ينظر في الاضمار لأن النية نية المحلف وقيل ليس له ان يضمر لان الحاكم يطلب منه اليمين ما زنى وليس له أن يضمر خلاف ما أمر به الحاكم الا ان يقال إن اليمين لا تعلق الا بمحل النزاع هو ظهور الزنى منه المنافي للستر فيضمر ما فعلت ما يسقط عن القاذف الحد حيث طلب منه أن يحلف ما زنى فيستقيم الكلام حينئذ اه تي (*) ولا يصح منه ردها اه ح لي (5) أو وارثه حيث طلب للميت قرز (6) ويشترط أن يكون مكلفا حال إقامة الحد عليه اه ن ومن شرطه أن يكون غير أخرس اه ن ولعل الإمام عليلم استغنى عن ذكر الأخرس لتعذر النطق منه وهو لا يصح الا من ناطق لان ما قام مقام غيره مثل الإشارة فلا يعمل بها في حد فهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه (*) مسألة من قذف غيره مرارا لم يلزمه الا حد واحد ولو كرر القذف له في حال الحد قبل كما له وان كرره بعد كمال الحد لزمه حد آخر ولو أضاف قذفه الثاني إلى الزنى الذي قذفه به أولا خلاف ش ذكر ذلك في الشرح اه ن (*) مسألة ويجوز للمقذوف حد القاذف ولو عرف من نفسه الزنى في الباطن خلاف ك اه ن لفظا قلت موجبه هتك عرضه الستور فجاز اه بحر (*) ولو مكرها وصرح في المعيار بالسقوط مع الاكراه قرز (7) ولا يقام عليه الا بعد الصحو قرز (*) ويحد قاذفه (8) فان قيل لم حد للقذف ولم يقتص منه مع أنه لا شبهة له في بدنه قلنا القذف مشوب بحق الله تعالى والقصاص حق له محض ألا ترى انه يصح منه العفو بخلاف القذف بعد المرافعة وقيل إنه سبب في ايجاده فلا يكون سببا في اعدامه قلت الأولى أن يقال القصاص خصه الخبر بخلاف القذف فعموم الدليل لم يفصل اه غيث (9) فان زاد في الحد على العدد المشروع فاختلف هل يكون الضمان على عدد الجلد كأحد وثمانين