____________________
(1) أي مريم عليها السلام وهو زوج خالتها (2) فارغة (3) مشغولة (4) أي الكفيل (5) فإن لم يجد الكفيل فلا حبس ويخلى سبيله كالمعسر اه دواري هذا مستقيم حيث لم يطلب الخصم حبسه إذ لو طلب وجب كما سيأتي في قوله والحبس له ان طلبت فإن لم يمكنه الا بتسليم مال للكفيل وجب لان ما لا يتم الواجب الا به يكون كوجوبه لكن هل يجوز له أخذه من سل أجيب بأنه لا يحل وله الرجوع اه يحقق بل يحل إذا كان لمثله أجرة (6) ولا يعتبر فيها اذن المكفول له اه ن بلفظه ما لم يرد فان رد بطلت الكفالة (*) مستقرا ليخرج دين الكتابة فإنه لم يكن مستقرا فلا يصح طلب الكفيل من المكاتب على مال الكتابة اه خلاف البحر (7) أو معسرا قرز (8) الا أن يريد الغيبة مدة يحل الأجل قبل عوده أو يخشى تفويت ماله كان التكفيل بنظر الحاكم اه شرح فتح ولفظ البيان ولعله حيث يغلب في الظن رجوعه قبل حلول الأجل اه بلفظه (9) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا كفالة في حد ولا قصاص اه ان ولان الحد حق لله تعالى والكفالة مشروعة للاستيثاق والحدود تدرئ بالشبهات اه كب (10) يعني لا يجب ان طلبت فأما الصحة فتصح فيهما اه كب (11) يصح التبرع بالكفالة في الحدود كلها اه ن لفظا (*) يعني من الحدود وسماه متبرعا لأنه في الأصل غير واجب عليه والفرق بين الكفالة تبرعا وواجبا ان التبرع يجوز ولو طالت المدة بخلاف الواجب فهو قدر المجلس اه ع لي في الحد لا في الدين (*) أي الا أن يتبرع من هما عليه بالكفيل اه ح لي (12) أو طلبها من هي له اه ح لي لفظا (13) قلت لضعف وجوب التكفيل اه كب (*) بيديه قرز (14) بل يجب ويجبره الحاكم عليها وهو ظاهر سياق الاز وفائدة ذلك وجوب احضاره في المجلس فان فات تسليمه في المجلس بطلت الكفالة اه كب ومثله في البحر (15) والقصاص والسرقة أيضا اه بحرون وظاهر الاز خلافه