____________________
لان الضياع تفريط (1) بغير تفريط (2) يريد بالطرفين البيع والشراء قرز (3) لا مشروطة ولا مضمرة (4) أو معتادا للأجرة (5) الا أن يضمن قرز (6) ووجه الفرق بين الطرفين انه إذا قبض الثمن قبل الشراء فهو أمين إذ لم يقبضه بحق واجب عليه له فإذا تلف في يده فلا ضمان عليه بل على الأصل بخلاف ما إذا قبض منه بعد ما اشترى فإنه قبضه من الموكل بحق واجب عليه له بدليل انه يجبر على دفعه فإذا سلم فقد برئ وتعلق الضمان بالوكيل (7) ظاهره ولو تلفت بغير جناية ولا تفريط اه شرح فتح معنى قرز (8) يعني وقبض المبيع ولو قال أو المبيع كان أحسن ويكون مع اقراره بالبيع (9) أي ثقة (*) الثالث ان يجري العرف بتسليم المبيع قبل الثمن أو يأذن الموكل والا ضمن اه عامر ومثله في البحر (*) فإن كان مشهورا بالتمرد ضمن الوكيل لأنه فرط (10) من الموكل (11) أي من الموكل (12) للمشتري (13) والمختار أنه يبطل البيع كما ذكره الفقيه ف في الاختلاف في البيع وهو الأولى كما يأتي قوله والبائع أولى بما تعذر ثمنه في قوله ولمنكر وقوعه (*) وزائد الثمن ونقصانه للمشتري الأول وعليه ان قلت اقرار بالعين للمشتري من الوكيل ومن شرط الاقرار القبول وعدم الرد والجحود رد فيحقق ولعله لا يضمن النقصان وتكون الزيادة لبيت المال بل يكون المبيع باق على ملك الموكل كما ذكره الفقيه ف في البيع لان رد المشتري للاقرار بالبيع يوجب بقاه على ملك الموكل والله أعلم (14) أي لا ينفذ فيبقى موقوفا على إجازة الأصل أو تجديد عقد من الوكيل