____________________
أو رخص (1) أو أطلق فان نواه للموكل مع المخالفة كان عقدا موقوفا على إجازة الموكل اه ح لي لفظا قرز (2) القرض والهبة (3) أو أطلق كانت له ولو كان الموكل قد عينها ولو أضاف فيها إلى نفسه لفظا وإلى الموكل نية كانت له لا للموكل اه ح لي لفظا قرز (*) صوابه إذا لم يضف إلى الموكل لفظا (4) إنما يتصور في النكاح والهبة فيكون له لا العتق ونحوه فلا يصح قرز (5) والوجه في ذلك أن من شرطها الإضافة إلى الموكل لفظا فإذا لم تحصل إضافة صار للوكيل اه غيث (6) الا أن لا يكون في الناحية الا نوع واحد انصرف إليه وظاهر الاز خلافه (*) أو كان العرف في الاطلاق ينصرف إلى جنس مخصوص ونوع مخصوص أو ينصرف إلى الجنس وقد عين الثمن كما تقدم أو ينصرف إلى النوع وقد عين الجنس قرز (*) وهذا فيما كانت تفاوت أنواعه كثيرا فلا بد من ذكر نوع من أنواعه أو ذكر ثمنه حتى تقل الجهالة فيه ثم يشتري ما يليق بالموكل فاما ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه فيشتري ما يليق بالموكل كالدار ونحوه فلو اشترى له ما لا يليق به لم يصح اه كب لفظا قرز (7) لان فيه كلية الجهالة والوكالة لا تقبل الا نوع الجهالة اه نجري (*) الا مع التفويض وان لم يذكر نوعا ولا ثمنا اه ح لي قرز (8) ولا يقال كلما أردت لأنه إذا قال كلما أردت كان تمليكا فلا يستقيم قول م بالله بعده في متى لان قد خرجت بغالب في الطلاق (9) ان أردت (10) التحيس لتقريرها والدور لابطالها ومعنى تحبيسها لا ينعزل الا بان يعزل نفسه أو بان يتولى الأصل ما وكل فيه أو بالدور اه ح لي لفظا قرز أو يعزله بمثل التحبيس اه بهران وقد تقدم في الطلاق ما لم يحبس الا بمثله وقال في ح الأثمار يعني إذا قال إذا كلما عزلتك فان قال كلما انعزلت فلا