____________________
اه بحر قرز (1) وهو حيث وكله ولي المرأة على تزويجها ولم يعين الزوج بل فوضه أن يزوجها من شاء ذكره في الغيث في كتاب النكاح (2) هذا على أصل م بالله واما على مذهب الهدوية فلابد من الإضافة إلى الولي فيقول عن وليها فلان (3) وفي بعض نسخ الغيث وهبت هذا الدار عن زيد وقبلت ولم يذكر لفظة له فهذه تبطل واما صورة الكتاب فينفذ بالإجازة من المالك اه ينظر (4) المراد بالخصومة الدعوى للموكل والإجابة عنه اه تكميل (5) عن البلد اه ن وقيل ثلاثا اه صعيتري وقيل عن المجلس (6) قال في البيان وليس للمدعي عليه أن يوكل الا من هو حاضر عند المدعي لا من هو غاب عنه قرز (7) يعني مع غيره أو واحد على قول م بالله (8) يعني وكيل المدافعة إذ لا يتأتى وكيل المطالبة وهو ظاهر الاز فوكيل المطالبة له تعديل بينه المدعى عليه ووكيل المدافعة له تعديل بينة المدعي وهو المراد قرز بل يتأتى حيث بين المدعى عليه بتلف المضمون ونحو ذلك والمختار لا فرق قرز (*) لا الولي فليس له تعديل بينة الخصم كما لا تصح منه الشهادة والاقرار وفيه بحث اه وابل ولعله يعني أن ذلك ليس على اطلاقه لأنه يصح من الوصي الشهادة فيما لا يتعلق بتصرفه كما سيأتي فكذلك يصح منه فيه التعديل والله أعلم اه شرح بهران (*) لا جرحها فليس له إذ له فيها نفع وهو الحكم فيما ادعاه أما وكيل المطالبة فلعله يصح منه الجرح لبينة موكله لا التعديل اه ح لي لفظا (*) صوابه منه قرز (9) وكيل مدافعة عن الأصلية أو مطالبة عن المردودة اه ح لي لفظا (10) ليس كالاقرار من كل وجه لأنه يصح الرجوع عن النكول لا عن الاقرار اه شرح فتح (11) أو هو نكل عن اليمين حيث طلب منه ما يعلم سقوط الحق في وكيل المطالبة أو لزومه في وكيل المدافعة قرز