أو نوعا (1) أو غرضا فإنه إذا فعل خلاف المعتاد في هذه الأشياء حيث أطلق الموكل أو خالفه وقد عين شيئا منها فإنه ينقلب فضوليا (2) مثال المخالفة في العقد ان
يعقد عقدا فاسدا وهو لا يعتاد في تلك (3) الناحية أو قد عين الموكل غيره ومثال المخالفة في القدر ان يشترى أو
يبيع بقدر مخالف للمعتاد في مثل ذلك الشئ أو مخالف للقدر الذي عينه الموكل (4) أو يشترى نصف شئ وقد أمره بشراء جميعه أو
يبيع نصف شئ وقد امره ببيع كله (5) فان اتبع شراء البعض أو بيعه شراء الباقي (6) أو بيعه صح ما لم يرد الأصل البعض الأول لزوال المخالفة (7) ومثال المخالفة في الأجل ان يخالف المعتاد في التأجيل أو القدر الذي عينه الموكل منه ومثال المخالفة في الجنس أن يأمره بشراء
طعام والمعتاد في تلك الناحية البر (8) فيشترى شعيرا أو كان قد عين البر ومثال المخالفة في النوع ان يأمره بشراء بر والمعتاد في تلك الناحية نوع مخصوص أو قد عينه الموكل فيشترى غيره ومثال المخالفة في الغرض (9) ان يأمره بشراء غنم وغرضه الذبح فيشترى شاء حوامل أو يأمره بشراء عبد للخدمة فيشتري من يعتق على الموكل (10) (الا زيادة من جنس ثمن عين (11) للمبيع أو رخص (12) أو استنقاد) فان مخالفة الوكيل لما عينه الموكل في أحد هذه الوجوه الثلاثة لا يضر ولا
تبطل بها الوكالة مثال الوجه الأول ان يأمره ببيع ثوب بعشرة دراهم فيبيعه بأحد عشر درهما (13) فأما لو كانت الزيادة من غير جنس الثمن المعين نحو ان يبيعه بعشرة دراهم ودينار فان ذلك لا يصح (14) فيتقلب فضوليا واختار (15) في الانتصار
____________________
إذ لا يقتضيه الاطلاق وفي اشتراطه للموكل وجهان قلت أصحهما الجواز إذ زاد خيرا اه ن معنى (1) أو صفة كأن يأمره بشراء بر أحمر فشرى غيره (2) حيث أضاف والا لزمه اه ن (3) البلد وميلها (*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفين فيما وكل فيه قيل ح أن العبرة بمذهب الموكل وقيل ع لا يفعل الوكيل الا ما يستجيزه هو والموكل معا ولعل هذا أولى فيما اختلفوا في جوازه وتحريمه والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده اه كب قرز (4) وان قل قرز (5) المراد فيما لم تجر العادة بتفريق بيعه كالعبد ونحوه وأما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان ونحوه وأجاز ح بيعه بالتبعيض مطلقا اه من تعليق ابن مفتاح (6) قلنا فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح لأنه زيادة خير الا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح ذلك لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في الزيادة في المبيع اه بحر وكب وان وهل له بيع النصف الآخر فيه وجهان أحدهما يصح قرز (7) إذا لم يمنعه من الصفقتين اه ن (8) وعين الثمن أو النوع كما يأتي والا لم تصح الوكالة (9) والقول للموكل في الغرض إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر (10) ولا يعتق (11) أي ذكر (12) بفتح الراء وسكون الخاء اه شرح آيات (13) ما لم ينهاه (14) فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وفاقا وتكون للأصل (15) قلت فيقف على الإجازة اه غيث