____________________
المجلس قبل الاعراض قرز وصورة العقد أن يقول وكلتك على أن تدخل الدار (1) فرع وإذا مات الوكيل بعد ما تعلقت به الحقوق فإنها تعلق بوصيه وورثته قيل ف فإن لم يكونوا فبالحاكم فإن لم يكن فبالموكل اه ن لفظا (2) لما وكل ببيعه أو بثمن ما وكل بشرائه اه ح لي لفظا قرز (3) لفظا اه ن قرز (4) يقال الصلح بالمال إن كان بمعنى الابراء لم تعلق الحقوق بالوكيل وإن كان بمعنى البيع أغنى عنه قوله في عقد البيع وإن كان الصلح بمنفعة أغنى عنه قوله والإجارة اه ح لي لفظا (5) وما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل كالنكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والصدقة والإعارة والهبة والقرض والابراء والكفالة والرهن والوقف والوديعة فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل اه ن معنى (*) إن كان بمعنى البيع قرز (6) في وكيل الشراء (7) في وكيل البيع (*) والتعيين فيما يحتاج إليه اه سيدنا حسن رحمه الله (8) ما لم يكن مفوضا فإن كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة ذكره الفقيه ف (9) في وكيل الشراء (10) المراد به قبض المبيع فيما وكل ببيعه أو الثمن فيما وكل بشرائه اه ح لي دليل هذا فلا يتولاه الأصل الا باذنه وصحت ابراءة الوكيل من الثمن قبل القبض (11) الذي اشتراه ولم يكن قبض ثمنه اه بحر معنى قرز (12) ولعل الوجه انه عند استحقاق المبيع والرد بالعيب ولا يرجع عليه بثمن ما باع اه كب ولا يطالب بالمبيع الذي اشتراه إذا لم يقبضها (13) وقيل بل يصح رده لان ذلك حق له يتعلق به اه ن بلفظه من خيار الرؤية (14) لرق أو صغر قرز (15) صغيرا الا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق به الحقوق بل لا يصح التوكيل للمحجور عليه فيما يتعلق به الحقوق ذكره الفقيه ع اه ن معنى ويكون في ذمته اه مفتي