____________________
وكذا إذا وقعا في حالة اه زهور وقيل إذا تقارن بيعه وبيع الموكل رجح العزل ويشهد له ما تقدم في الخيارات في قوله فان اتفقا فالفسخ اه مي (1) أو رهنه اه ن قرز (*) المختار أن الإجارة ليس تصرف فلا يمنع فعل الوكيل الا لقرينة دالة أن المالك أراد بالإجارة العزل للوكيل والله أعلم وقيل يمنع للعرف اه ولفظ البستان قال الوالد قدس الله روحه ولعله يؤخذ من العادة والعرف أن الموكل لا يفعل ذلك الا مع كراهة بيع الوكيل فتكون الكراهة مع الفعل عزلا للوكيل ذكر ذلك في كب النيرة اه ان (2) يقال التزويج تصرف كما تقدم في خيار الرؤية فلينظر اه ليس بتصرف هنا لان التزويج لا يمنع البيع (3) الا أن يكون وكيلا فيهما قرز (4) حيث ارتد قرز (5) فان ارتد ولم يلحق لم تبطل إذ يصح توكيل المرتد ابتداء اه بحر وهذا فيما يصح توكيل الكافر فيه فلا تبطل بالردة قرز (6) لانقطاع الحكم (*) فلو ارتدا في حالة واحدة لم تبطل الوكالة حيث ارتدا إلى ملة واحدة لا فرق قرز ولم يلحق بدار الحرب فان لحقا بطلت قرز بل تبقى موقوفة (7) ينظر في تصرف الوكيل لأنه بعد تصرف الموكل لاحق يتعلق بالوكيل فتأمل (8) ولو امرأة (*) عزلا وتوكيلا مع الظن في التوكيل وقد تقدم في الضروب قرز (9) لأن الشك كاف في منع الإباحة (10) قياسا على ما تقدم في الشفعة في قوله أو خبر يثمر الظن (11) لا فرق على ظاهر الاز (12) قوي حيث ادعى الموكل عزله في وقت متقدم اه ن (13) من أصحاب ح