____________________
وحثيث (1) لان المضيف لا يملك ما عقد عليه فكذا حقوق العقد اه بحر (2) وإذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال البائع (3) ومثله لو أبرأه من الثمن صح إذ هو المالك اه شرح فتح وقيل لا يبرأ وهو ظاهر الاز (4) فيكون لمن سبق فيصح ما اختاره اه ن (5) فان قلت فحكمها حينئذ حكم الامام والحاكم فان الحقوق تعلق بهما من جهة الولاية فقط فإذا بطلت الولاية لم تنتقل إلى وصيه ولا وارثه فإذا كان الوصي والولي كذلك فما وجه الفرق بينهما في الاز قلت هذا سؤال جيد والجواب أن ظاهر ما ذكره الفقيه س في تذكرته أن حكمهما حكم الوكيل لا حكم ذو الولاية ووجه الفرق أن الوصي والولي أشبه بالوكيل لكون تصرفهما موقوفا على امر من ولايته أصلية وليست عامة ولا مستفادة عن العامة ولا اعتبار الأمانة في صحتها فاقتضى ذلك أنهما يملكان الحقوق لكنه ملك ضعيف فيبطل بالموت فلا تورث كالخيار اه شرح فتح وغيث شكل ووجهه أنها تعتبر العدالة على الأصح اه مفتى (6) فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما اه تكميل لفظا قرز (7) وانها تعلق بهما الحقوق وان لم يقبضا ولو أضافا ولا يعتق الرحم لهما قرز (8) لما وصى الأب والجد فتنتقل إليهما وكذا وصي الوصي حيث لا جد واما مع الجد فلا تنتقل إليه بل إلى الجد وعليه يحمل كلام الشرح وقال الدواري انها تنتقل إلى وارث الوصي والولي وفاقا فح لا فرق بين الولي والوصي والوكيل وهو المختار وفي البيان في الوصايا ما لفظه مسئلة وليس للوصي ان ينصب معه وصيا آخر الا بعد موته فإذا أوصى غيره عن الميت الأول أو عن نفسه صح وكان وصيا للأول وله أيضا وان لم يوص إلى أحد لم يكن لورثته أن يتصرفوا فيما كان وصيا فيه الا في رواية عن م بالله رواها في الكافي اه بلفظه (9) لم يتقدم لوارث الوكيل ذكر في الانتقال إليه وقيل قد تقدم في قوله ويملك الوكيل القابض والملك يورث (10) فإن لم يكن للوكيل وارث فالحاكم فإن لم يكن فالموكل اه ن قرز (11) يعني انهما يطالبان لأجل الولاية فقط لا لكون الحقوق تعلق بها فهي لا تعلق