شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٣٦
فيجوز له ان يشهد على صوته وان لم يره * تنبيه * قال مولانا عليلم وقد حكاه أصحابنا خلافا في الشهادة على مجرد الصوت هل يجوز أم لا قال ونحن نرى ان موضوع الخلاف حيث لا يحصل بالصوت إلا الظن فقط (1) دون العلم فقال الهادي في الأحكام وهو أحد قوليه في المنتخب وهو قول جمهور العلماء ان الشهادة لا تجوز (2) والقول الثاني أحد قولي الهادي في المنتخب انها تجوز وهو قول ك (3) (أو) حصل للشاهد (تعريف عدلين (4) مشاهدين (5)) للمشهود عليه (أو) تعريف (عدلتين (6) بالاسم (7) والنسب (8)) أي يعرفان الشاهد باسم المشهود عليه ونسبه إذا كان الشاهد لا يعرف ذلك بأن يكون المشهود عليه من وراء حجاب (9) يقولان هذا المتكلم (10) هو فلان ابن فلان فحينئذ يجوز للسامع (11) ان يشهد أن فلان ابن فلان قال ما هو كيت وكيت وان لم ير شخصه ولو لم يكن معه الا ظن فقط ويكون أصلا لا فرعا عندنا خلاف م بالله وقيل ح بل تعتبر الشهادة الكاملة في حق المعرف فلا بد من رجلين أو رجل وامرأتين (و) أما إذا كانت الشهادة (في) اثبات (النسب (12) والنكاح والموت
____________________
(1) وأما مع العلم فيجوز اتفاقا قرز (2) يحتمل أن يقال لا خلاف بينهما في أنه حيث قالوا تجوز الشهادة على مجرد الصوت أرادوا حيث حصل العلم واليقين وحيث قالوا لا تجوز أرادوا حيث لا يحصل يقين بل ظن فقط اه‍ غيث (3) لأنه يقول يجوز للأعمى وطئ زوجته بمجرد الصوت وقد تقدمت هذه الحاشية على قوله ومن أعمى الخ (4) لكن لا بد من ذكر المعرفين بأسمائهما عند أداء الشهادة لجواز أن يكونا غير عدلين عند الحاكم اه‍ رياض ون وظاهر اطلاق المذهب خلافه قرز (*) والعبرة بالعدالة وقت الخبر ولا يشترط استمرارها إلى وقت الأداء اه‍ مي (*) ولا يصح أن يكون أحد المعرفين أحد الشاهدين وعن ض محمد السلامي يصح ذلك لأنهم أصول وهو خبر اه‍ ومثله عن حثيث قرز (5) أو في حكم الرؤية كما تقدم (6) أو رجل وامرأتين قرز (7) وعلى المذهب وهو الاكتفاء بعدلتين يصح عدل وعدلة ذكره في الأثمار اه‍ تكميل (8) ولا يعتبر كمال الشهادة إذ التعريف خبر لا شهادة واعتبر بالعدد احتياطا لان الشهادة عليه فاعتبرنا شأنية الخبر والشهادة اه‍ نجري (*) وكذلك تصح الشهادة على الملك بتعريف عدلين لكن يشهدا على أنه باع أو نحوه مالكا لهذه العين بتعريف فلان وفلان اه‍ تهامي وليست هذه مركبة لان المركبة هي التي لا تتم الا بشهادة غير ما شهدت به الأولى وهذه بينة واحدة لعله على كلام البيان انه لا بد من ذكر المعرفين والظاهر خلافه قرز (9) أو كان مشاهدا ولم تحصل له المعرفة المعتبرة والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه اه‍ يحيى حميد قرز (10) أو الفاعل ولفظ ح وان رآه يفعل ذلك وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه ثم عرفه عدلان ان هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلانا فعل كذا اه‍ سماع قرز (11) قيل ف وإنما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة ولو بدت لهما فاما لو كانا يعرفانها فلا يجوز العمل بالظن مع الامكان الا أن يحصل العلم بالتعريف اه‍ بحر ظاهر المذهب خلافه قرز (12) وكذا عدد الورثة اه‍ ن لفظا وبنى عليه في الأثمار ومثله في الهداية وظاهر
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست