____________________
(1) وأما مع العلم فيجوز اتفاقا قرز (2) يحتمل أن يقال لا خلاف بينهما في أنه حيث قالوا تجوز الشهادة على مجرد الصوت أرادوا حيث حصل العلم واليقين وحيث قالوا لا تجوز أرادوا حيث لا يحصل يقين بل ظن فقط اه غيث (3) لأنه يقول يجوز للأعمى وطئ زوجته بمجرد الصوت وقد تقدمت هذه الحاشية على قوله ومن أعمى الخ (4) لكن لا بد من ذكر المعرفين بأسمائهما عند أداء الشهادة لجواز أن يكونا غير عدلين عند الحاكم اه رياض ون وظاهر اطلاق المذهب خلافه قرز (*) والعبرة بالعدالة وقت الخبر ولا يشترط استمرارها إلى وقت الأداء اه مي (*) ولا يصح أن يكون أحد المعرفين أحد الشاهدين وعن ض محمد السلامي يصح ذلك لأنهم أصول وهو خبر اه ومثله عن حثيث قرز (5) أو في حكم الرؤية كما تقدم (6) أو رجل وامرأتين قرز (7) وعلى المذهب وهو الاكتفاء بعدلتين يصح عدل وعدلة ذكره في الأثمار اه تكميل (8) ولا يعتبر كمال الشهادة إذ التعريف خبر لا شهادة واعتبر بالعدد احتياطا لان الشهادة عليه فاعتبرنا شأنية الخبر والشهادة اه نجري (*) وكذلك تصح الشهادة على الملك بتعريف عدلين لكن يشهدا على أنه باع أو نحوه مالكا لهذه العين بتعريف فلان وفلان اه تهامي وليست هذه مركبة لان المركبة هي التي لا تتم الا بشهادة غير ما شهدت به الأولى وهذه بينة واحدة لعله على كلام البيان انه لا بد من ذكر المعرفين والظاهر خلافه قرز (9) أو كان مشاهدا ولم تحصل له المعرفة المعتبرة والمحوج إلى ذلك خشية أن يلتبس عليه تعيين من شهد عليه اه يحيى حميد قرز (10) أو الفاعل ولفظ ح وان رآه يفعل ذلك وهو لا يعرف اسمه ولا نسبه ثم عرفه عدلان ان هذا فلان جاز له أن يشهد أن فلانا فعل كذا اه سماع قرز (11) قيل ف وإنما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة ولو بدت لهما فاما لو كانا يعرفانها فلا يجوز العمل بالظن مع الامكان الا أن يحصل العلم بالتعريف اه بحر ظاهر المذهب خلافه قرز (12) وكذا عدد الورثة اه ن لفظا وبنى عليه في الأثمار ومثله في الهداية وظاهر