شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٤٢
(امرأة (1) و) رجلا (محرما (2) ومسلما أصله (3) ذمي) فلا يصح التوكيل لاحد هؤلاء (في) عقد (نكاح (4) و) كذا إذا كان الوكيل (كافرا أصله مسلم) أي موكله والامر الموكل (فيه) عقد نكاح (أو في) عقد (5) (مضاربة (6) لم يصح توكيل الكافر في ذلك وسواء كان الكافر حربيا أم ذميا (وتصح) الوكالة (معلقة (7)) نحو أن يقول إذا جاء رأس الشهر (8) فقد وكلتك (و) تصح أيضا (مشروطة (9)) نحو إذا جاء زيد فقد وكلتك (ومؤقتة) نحو وكلتك شهرا أو وكلتك إلى رأس الشهر (و) تصح الوكالة (بلفظها (10)) نحو وكلتك أو أنت وكيلي في كذا (11) (أو لفظ الامر (12)) نحو بع هذا الثوب أو اشتره أو تزوج لي أو زوج عنى وكذا نعم جوابا (أو) أتى بلفظ (الوصية في) حال (الحياة) نحو قد أوصيتك ان تفعل كذا في حياتي (وتبطل) الوكالة (بالرد (13)) نحو أن يقول لا افعل (14) أو نحو ذلك (فتجدد) إذا أراد تصحيحها ولا يصح ان يقبل بعد الرد مكتفيا بالتوكيل الأول الذي وقع الرد له (ولا يعتبر القبول باللفظ (15)) إذ ليست عقدا فيحتاج الايجاب إلى قبول وإنما هي في معنى الامر فإذا امتثل
____________________
ذمته كما لو اشترى قرز (1) أو خنثى (2) ولو فسد احرامه قرز (3) أي الموكل ذمي (*) وحلالا أصله محرم الا أن يقع العقد بعد الفك بالاجماع اه‍ ح فتح (4) لا في رجعة وطلاق فيصح (5) أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم وإنما الممنوع مضاربة المسلم لكافر اه‍ حثيث قرز (6) ولا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم ولا المحرم بذبح الصيد اه‍ ن لكن يقال ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن قرز أولا قيل لا يضمن لأنه يستباح واما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنها تحل ويكون مالا لا مالك له وقيل يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه‍ مفتي والذي قرره ض عامر بن محمد الذماري أن الامر يصير كلا أمر لكونه على محظور وإذا بطل الامر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب اه‍ بل يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير قرز (7) بمجئ وقت اه‍ ح لي (8) بل المعلقة وكلتك من وقت كذا والفرق بين المعلقة والمشروطة جواز حذف حرف الشرط نحو وكلتك من رأس الشهر اه‍ كب بخلاف الشرط وفرق ثان وهو ان التعليق يقطع بحصوله والشرط ما يجوز حصوله وعدمه كمجئ زيد ونحوه اه‍ نجري (9) بغيره اه‍ ح لي (10) وكذا يصح بكتابة ورسالة وإشارة عاجز عن اللفظ اه‍ فتح قرز (11) لا لو قال وكلتك وأطلق فلا حكم لهذه الوكالة الا أن يفوض اه‍ ح لي لفظا (12) الأولى ان يقال أو الامر وان لم يوكله بلفظ الامر اه‍ ح لي معنى (13) أو بلفظ الاذن اه‍ ن قرز (14) ولو على التراخي ولو بعد المجلس ولو بعد القبول وفي ح لي ما لفظه في المجلس أو غيره في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول والا ففي وجهه فقط اه‍ لفظا قرز (14) بناء على أن الامتناع من الإجارة رد حيث جرى عرف بأنه رد قرز (15) ولا تلحقها الإجازة ان لم يكن عقدا فإن كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست