____________________
ذمته كما لو اشترى قرز (1) أو خنثى (2) ولو فسد احرامه قرز (3) أي الموكل ذمي (*) وحلالا أصله محرم الا أن يقع العقد بعد الفك بالاجماع اه ح فتح (4) لا في رجعة وطلاق فيصح (5) أما عقد المضاربة فيصح من المسلم أن يوكل الكافر أن يعقد عقد مضاربة مع مسلم وإنما الممنوع مضاربة المسلم لكافر اه حثيث قرز (6) ولا يصح توكيل الكافر بالذبح للمسلم ولا المحرم بذبح الصيد اه ن لكن يقال ماذا يلزم الذمي إذا وكله مسلم بذبح حيوان هل يصير كالتوكيل بمحظور فيضمن قرز أولا قيل لا يضمن لأنه يستباح واما العكس فقد أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنها تحل ويكون مالا لا مالك له وقيل يتنزل على الخلاف فيما يحل عندنا لا عندهم اه مفتي والذي قرره ض عامر بن محمد الذماري أن الامر يصير كلا أمر لكونه على محظور وإذا بطل الامر كان الفاعل غاصبا فيسلك ما قيل في الغصب اه بل يضمن هنا القيمة فقط من دون تخيير قرز (7) بمجئ وقت اه ح لي (8) بل المعلقة وكلتك من وقت كذا والفرق بين المعلقة والمشروطة جواز حذف حرف الشرط نحو وكلتك من رأس الشهر اه كب بخلاف الشرط وفرق ثان وهو ان التعليق يقطع بحصوله والشرط ما يجوز حصوله وعدمه كمجئ زيد ونحوه اه نجري (9) بغيره اه ح لي (10) وكذا يصح بكتابة ورسالة وإشارة عاجز عن اللفظ اه فتح قرز (11) لا لو قال وكلتك وأطلق فلا حكم لهذه الوكالة الا أن يفوض اه ح لي لفظا (12) الأولى ان يقال أو الامر وان لم يوكله بلفظ الامر اه ح لي معنى (13) أو بلفظ الاذن اه ن قرز (14) ولو على التراخي ولو بعد المجلس ولو بعد القبول وفي ح لي ما لفظه في المجلس أو غيره في وجه الموكل أو في غيره إذا كان قبل القبول والا ففي وجهه فقط اه لفظا قرز (14) بناء على أن الامتناع من الإجارة رد حيث جرى عرف بأنه رد قرز (15) ولا تلحقها الإجازة ان لم يكن عقدا فإن كانت عقدا فلا بد من القبول أو الامتثال في