____________________
شهد أربعة بأربع مائة ثم رجع واحد عن مائة وثاني عن مائتين وثالث عن ثلاث ورابع عن أربع لزمهم مائة بينهم أرباعا ولزم الثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع مائة بينهم أثلاثا ومائتان وربع باقيان لم ينخرم فيهما نصاب الشهادة اه تذكرة وذلك لان مائتان باقيتان بشهادة الأول والثاني ومائة رجعوا عنها الكل يضمنوها أرباعا ومائة رجع عنها ثلاثة وهم الثاني والثالث والرابع يضمنون ثلاثة أرباع على قول الفقيهين ح س وعلى قول الفقيه ي يضمنون نصفها اه ن قرز هذا بناء على القول بان الضمان بعد الانخرام على عدد الرؤوس واما عندنا فيبقى مائتان ونصف لم ينخرم نصاب الشهادة فيها قرز (1) ولو بعد موته فإنه يكون الضمان من تركته (2) والفقيه س (3) بعد الانخرام (4) وفائدة الخلاف في صور منها ثلاثة شهدوا بمال ثم حكم الحاكم به ثم رجع اثنان عن الشهادة فعلى القول الأول يضمنان نصف المال على قدر ما انخرم من نصاب الشهادة وعلى القول الثاني يضمنان ثلثي المال على الرؤوس اه غيث لفظا فان رجع من شهود الزنى وهم ستة مثلا أربعة فعليهم نصف وفاقا ومتى رجع خمسة فعندنا ثلاثة أرباع وعند الفقيه ح خمسة أسداس (5) يعني بعد انتقاص نصابها على المذهب (6) وان رجع الحالف عن اليمين فهو اقرار فيضمن الكل ولا شئ على الشاهد قرز (7) مع رجل فان رجع الرجل دون النساء ضمن النصف عندنا وعلى القيل يضمن الربع فلو شهد شاهدان وامرأة فان رجع أحدهما هو والمرأة ضمن النصف ولا شئ عليها لأنه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في حال أمن الأحوال حيث لم تكن قابلة وفي أمراض الفروج ونحوها اه معيار وبحر معنى فان رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل الا النصف فان رجع الجميع فعليه الربع وعليهن الباقي على الرؤوس وهو الذي تفهمه عبارة الاز (8) صوابه كواحد اه ولعله