شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
والحقوق على سواء فعلى هذا إذا انخرم من شهود الزنى واحد ضمن بأربع هو ومن رجع معه (1) من الزائد على نصابها وان كثروا وسواء رجعوا دفعة أو دفعات فان انخرم اثنان ضمناهما ومن رجع معهما النصف ثم كذلك لو نخرم ثالث وعلى هذا لو شهد بالمال ثلاثة ثم رجع أحدهم فلا شئ عليه فان رجع معه ثان ضمنا النصف فان رجع الثالث صار الضمان أثلاثا وقال الفقيه ح (2) وأشار إليه ض زيد في الشرح وابوط لمذهب الهادي عليه السلام انهم يضمنون في حد الزنا على قدر ما انخرم من نصاب الشهادة حتى لا يبقى الا واحد ثم على الرؤوس قال واما فيما عدا ذلك (3) فعلى الرؤوس من أول وهلة وقد أشار مولانا عليلم إلى هذا القول بقوله (قيل ح) وإنما يكون الضمان على قدر الانخرام (في الحدود حتى يبقى) شاهد (واحد (4) ثم) يصير الضمان (على الرؤوس وفى المال) يكون الضمان (على الرؤوس مطلقا) أي من أول (5) وهلة (والمتممة (6) كواحد) فلو حكم الحاكم بشاهد واحد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد ضمن الشاهد نصف الحق كما لو كان شاهدين (والنسوة (7) الست كثلاثة) (8) فلو
____________________
شهد أربعة بأربع مائة ثم رجع واحد عن مائة وثاني عن مائتين وثالث عن ثلاث ورابع عن أربع لزمهم مائة بينهم أرباعا ولزم الثلاثة الآخرين ثلاثة أرباع مائة بينهم أثلاثا ومائتان وربع باقيان لم ينخرم فيهما نصاب الشهادة اه‍ تذكرة وذلك لان مائتان باقيتان بشهادة الأول والثاني ومائة رجعوا عنها الكل يضمنوها أرباعا ومائة رجع عنها ثلاثة وهم الثاني والثالث والرابع يضمنون ثلاثة أرباع على قول الفقيهين ح س وعلى قول الفقيه ي يضمنون نصفها اه‍ ن قرز هذا بناء على القول بان الضمان بعد الانخرام على عدد الرؤوس واما عندنا فيبقى مائتان ونصف لم ينخرم نصاب الشهادة فيها قرز (1) ولو بعد موته فإنه يكون الضمان من تركته (2) والفقيه س (3) بعد الانخرام (4) وفائدة الخلاف في صور منها ثلاثة شهدوا بمال ثم حكم الحاكم به ثم رجع اثنان عن الشهادة فعلى القول الأول يضمنان نصف المال على قدر ما انخرم من نصاب الشهادة وعلى القول الثاني يضمنان ثلثي المال على الرؤوس اه‍ غيث لفظا فان رجع من شهود الزنى وهم ستة مثلا أربعة فعليهم نصف وفاقا ومتى رجع خمسة فعندنا ثلاثة أرباع وعند الفقيه ح خمسة أسداس (5) يعني بعد انتقاص نصابها على المذهب (6) وان رجع الحالف عن اليمين فهو اقرار فيضمن الكل ولا شئ على الشاهد قرز (7) مع رجل فان رجع الرجل دون النساء ضمن النصف عندنا وعلى القيل يضمن الربع فلو شهد شاهدان وامرأة فان رجع أحدهما هو والمرأة ضمن النصف ولا شئ عليها لأنه لا يحكم بشهادة المرأة وحدها في حال أمن الأحوال حيث لم تكن قابلة وفي أمراض الفروج ونحوها اه‍ معيار وبحر معنى فان رجع معه أربع لم يلزمهن والرجل الا النصف فان رجع الجميع فعليه الربع وعليهن الباقي على الرؤوس وهو الذي تفهمه عبارة الاز (8) صوابه كواحد اه‍ ولعله
(٢٢٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الزنا (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست