____________________
(1) وإذا شهد الشهود ببراء من شفعة أو خيار أو ضمانة أو قصاص ثم رجعوا فلا ضمان إذ لا قيمة لهذه الحقوق وان شهدا باستحقاق هذه الحقوق ضمنا زائد القيمة في الأولين وما غرم الضامن في الثالث واقتص منهما في الرابع اه معيار بلفظه قرز (2) شيخ أبي ح وتلميذ إبراهيم النخعي (3) فيما تصح المصادقة فيه وذلك في غير وقف وعتق لان الحق لله تعالى والتطليقات الثلاث قرز (4) ويكون الضمان عليه قلت عمل باقراره (5) هذا ظاهر الاز ان الشاهد يضمن المنقول وغيره وقد تقدم في الغصب انه لا يضمن من غير المنقول الا ما تلف تحت يده فينظر ما الفرق يقال قد صدق عليه انه بعد الحكم بشهادته قد تلف تحت يده اه مفتى قرز (6) ولو شهدا بعتق ثم رجعا غرما القيمة إذ استهلكاه فان شهدا انه أعتق على مائة وقيمته مائتان ثم رجعا غرما مائة تمام القيمة وان شهدا باستيلاد ثم رجعا ومات السيد عتقت الجارية وغرما قيمتها يوم موت السيد للورثة وقبل موته يغرما ما بين قيمتها أم ولد ورقيقة اه بحر قرز (مسألة) إذا شهد العبد ثم رجع بعد الحكم كان الضمان في ذمته لأنه يثبت باقراره فقط الا أن يصدقه سيده في رجوعه كان في رقبته ذكره في التقرير اه ن كما تقدم فيما يثبت في ذمته لأجل انكار سيده اه سيدنا علي (مسألة) إذا شهد اثنان انه طلقها قبل الدخول ثم مات الزوج ثم رجع الشاهدان لم يضمنا ما فاتها وهو نصف المهر وميراثها لأنه حكم بالبينونة قبل استحقاقها (1) لذلك ويضمنان لورثة الزوج نصف المهر (2) الذي حكم به فإن كانت شهادتهما بعد موت الزوج انه طلقها قبل الدخول ثم رجعا ضمنا لها ما أبطلا عليها وهو ميراثها ونصف مهرها ذكره في البحر اه ن (1) ولعل هذا على قول وافي الحنفية ان الحكم في الظاهر حكم في الباطن وأما على أصلنا انه ينفذ ظاهرا فإنهم إذا رجعوا ضمنوا لها الميراث وتمام المهر قرز (2) ولعله مع دعوى الفسخ (مسألة) وإذا شهد اثنان على ولي القود أنه قد عفى ورجعا بعد الحكم فإن كان العفو عن القود فقط فلا ضمان عليهما وإن كان عن القود والدية ضمنا الدية اه ن لأنهما لم يفوتا عليه الا حقا فقط (7) أو عين (8) أو قيمة العين إن تعذر الاستفداء