____________________
يحتاج إلى معرفة العرض والطول والرقة والغلظ فلا تكمل حتى يميزوها بذلك وإن كان مما قد جرت العادة به انه لا يحتاج إلى ذلك كما جرت به في الكوارج في البزوز كفي أن يشهدوا على جملة الرزمة من النوع الفلاني على عدده وجنسه وصفته ونوعه اه أثمار وح لي وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز (*) مع الصفة (1) ما لم يكن مستنده إلى النذر أو الاقرار قرز ومثله في ح لي (2) وقواه في البحر والامام شرف الدين واختاره المفتي وض عامر ومي ولي (3) وكان الفقيه س في أحكامه في صنعاء يأمرهم بالشهادة عليه ولا يحتاج إلى قراءة ذلك على الشهود وقرره الصعيتري واحتج له ولما وصل صنعاء ض عبد الله الدواري استنكر ذلك على قواعد أهل المذهب حال قدومه إلى صنعاء اه ح فتح معنى ولفظ الزهور وعادت الفقيه س بن محمد في قضائه في صنعاء ترك هذا بل يقري الشهود الأحكام في موضع بعيد منه ثم يأتوا إليه ويقول اشهدوا على ما في هذه الأوراق (4) أوراق المعاملات (5) وأمرهم بالشهادة وسواء قراه قبل الاشهاد أم بعده اه غيث بلفظه (*) قال في الغيث تنبيه قال في التحرير وإذا رأى الانسان خطا لغيره يتضمن الاقرار بحق من الحقوق لانسان فإنه لا يجوز أن يشهد عليه بذلك وان شهد كانت الشهادة باطلة ولا يجوز للحاكم أن يحكم بالخط قلنا وهذا لا خلاف فيه (*) أو عليه وهو يسمع ذلك وقال اشهدوا علي بما فيه أو أشار حيث تعذر عليه النطق بأن يشهدوا عليه بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز (*) والوجه فيه هو ان المشهود به يكون مجهولا إذا لم يقري اه صعيتري فلا بد من أن يأمرهم بالشهادة كما سيأتي لأنه أهمل هنا شئ وهو أمرهم بالشهادة وأهمل في باب القضاء بالقراءة عليهم وذكرها هنا فتؤخذ من كل موضع للآخر (*) فلا تكفي قراءة الشهود للورقة والتأمل لها إذا لم يسمع القراءة المشهود عليه اه كب (6) تنبيه لقائل أن يقول ما فائدة القراءة على الشهود والمعلوم أن المدة لو طالت ثم طلبوا الشهادة على ذلك الكتاب فان كل واحد منهم لا يتحقق الكتاب لفظة لفظة وإنما يعرفون جملة ذلك المعنى بحيث لو زيد على ألفاظ ذلك الكتاب لم يكادوا يميزوا تلك الزيادة الا من جهة الخط فقط ويمكن أن يقال وجه القراءة عليهم الاحتراز من الزيادة لا يخفى مثلها عن من