____________________
(1) والمسألة مبنية على أن الزوجين متصادقان على العقد والتسمية وبقاء النكاح والشهود شهدوا من باب الحسبة فقد فوتوا عليها نصف المسمى اما بالدخول أو نحوه فان رجعوا ضمنوا ما فوتوا اه عامر ولعله قد يستقيم ان يقيم الزوج البينة على اقرارها بان الطلاق قبل الدخول لم يرجع الشهود وفائدة سقوط اليمين الأصلية إذ هي محققة والله أعلم اه املاء سيدنا حسن والا فالقول قول منكر الدخول وهو هنا منكر ويستقيم إذا كان التداعي بين ورثة الزوج وبينها كما في ح لي وهذا حيث أنكرت الطلاق من الأصل فيرتفع الاشكال حينئذ قرز هذا حيث يريد الزوج المراجعة والطلاق قبل الدخول فشهدوا ثم رجعوا إلى أنه بعد لان القول لمنكر البائن ولم تكن البينة على الزوج قرز (2) هذا مثال لمن غرمته الشهادة وأما مثال من أقرت عليه وهو معرض لسقوط نحو أن يريد أن يفسخ المعيبة فشهدوا عليه انه قد طلقها وهو مسمى لها فهذا هو التقرير لما هو معرض للسقوط اه عامر (3) عامدين أو جاهلين اه ح لي لفظا قرز (4) وإنما صح ضمان الشهود وهم فاعلون سببا والحاكم مباشر لأنه إنما وقع التنفيذ بالحكم قال عليلم لأنه قد ذكر أصحابنا ان الشهود ملجؤون للحاكم إلى الحكم والملجأ في حكم الآلة للمجئ فكان الضمان على من ألجأه لا عليه اه غيث (5) يعني إذا أقروا انهم تعمدوا الزور اه كب وأما إذا قالوا أخطؤا فعليهم الدية أو الأرش قيل م بالله والكافي ولا يلزم عواقلهم لأنه ثبت باعترافهم الا أن يصادقوهم وقيل بل يكون ذلك على عواقلهم لان اعترافهم إنما هو بالخطأ وأما جنايتهم فقد ثبتت بشهادتهم اه كب (6) أي لم يقروا بالعمد به قرز (7) بل عليها لأنه لم يعترف الا بصفة القتل اه ن ولفظه وقيل بل تلزم العواقل لان اعترافهم إنما وقع بأنه خطأ (8) حيث صدقت وحيث لم تصدق (9) ولا الغرامة قرز (10) الا التعزير واما الحد فلا يحدان لان الذي شهدوا عليه أربعة ليس بعفيف فان رجع من بعد أحد الأربعة فإن كان بعد الحد فلا يحد للقذف قرز وإن كان قبل ذلك حد للقذف قرز لئلا يجتمع عليه غرمان في المال والبدن (11) فلو