____________________
(1) أو اسم أو صفة قرز (2) الا ما كان يقبل الجهالة كأن تستند إلى وصية أو اقرار أو نذر أو استثناء فإنها تصح وان لم يعينوه ويؤخذ المدعى عليه بتفسيره قرز (3) بناء على عدم جواز النقل (4) ويكفي أن يقول في الجهة الشرقي أو الغربي مع تقدير ذلك المجرى وفي ح لي ولو عين الجانب فلا يصح في الأصح قرز اه باللفظ (5) خرجه من قوله إذا ادعى حيوانا أو نحوه فلا بد من أن يذكر جنسه وصفته ولعله يفرق بأن هذا هنا حق يقبل الجهالة (6) وض عبد الله الدواري (7) ويلزم جواز ابدال الرهن مثله والمستأجر اه رياض (8) قياسا على الرهن والرقبة المؤجرة (9) قلت وهو قوي اه بحر (10) والمدعي يدعي الملك إذ لو ادعى انه كان له لم يصح كما تقدم ولو كملوا بما يعلموا انتقل اه سماع هبل (11) ولا أظنه فيما لم يتحقق أصله كما تقدم في الضروب للصعيتري وهو المختار كما سيأتي في قوله ما لم يغلب في الظن كونه للغير (*) فان شهدوا على الاقرار لم يحتج إلى التكميل كأن يقولوا نشهد ان فلانا أقر بان هذه الدار مثلا كانت لزيد أو كانت يده ثابتة عليها قال أبو جعفر يصح وفاقا لأنه حكم على نفسه فاستغنى عن حكم الحاكم اه غيث معنى قرز (*) الا أن يشهدوا انه كان لأبيه إلى أن مات فيكفي (12) قيل س ولا فرق بين أن يشهدوا لحي أو لميت ويكون لورثته وهو ظاهر كلام الشرح اه ح تذكرة وقيل ف المراد شهدوا لحي لا لميت لأنها لغير مدعي اه رياض لأنها تصح من الورثة على هذه لان يد الوارث موصولة بيد الميت واختاره المؤلف وهو ظاهر الاز (*) بناء على أن بيت المال ليس له يد فيما ليس لأحد عليه يد والصحيح ان له يد فحينئذ لا فرق اه ومثله في البيان يمكن أن يقال لبيت المال يد فيما لم يوجب الاستصحاب فاما مع قيام البينة فقد وجب الاستصحاب فيستقيم الكلام اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى قرز