يسمع (1) وقال اشهدوا عليه (2) وقال م بالله وص بالله بل تصح شهادتهم على الكتاب وان لم يقرأ عليهم وزاد ص بالله فقال لو كتبه الموصي ولم يقدر على النطق صحت (3)
الشهادة قيل ل ح كلام م بالله متأول على أن الشاهد حفظ الورقة وانه أعطى كل واحد ورقة وإلا لم تصح وعن أبي مضر المراد إذا كان الخط متقاربا حتى يأمن الزيادة بين السطور (و) منها (
البيع (4)) فإنه يجب تكميل
الشهادة عليه بتسمية الثمن أو قبضه فلو
شهدوا ان فلانا باع من فلان موضع كذا أو داره أو فرسه الفلانية لم تكف هذه
الشهادة حتى يقولوا بثمن كذا أو يقولوا وقبض ثمن ذلك الشئ وان لم يذكروا قدره وجنسه فإن لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه لم تصح
الشهادة (5) بالبيع فان
شهدوا على الاقرار بالبيع صح ذلك وان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وكذلك إذا كان المدعى للبيع شفيعا فإنه يكفي الشهود ان يشهدوا بالبيع وان لم يذكروا قدر الثمن ولا قبضه وقد أوضح ذلك عليه السلام بقوله (لا الاقرار (6) به ولا من الشفيع (7)) وقوله (بتسمية الثمن أو قبضه (8)) عائد إلى قوله والبيع فتقدير الكلام وتكمل
الشهادة على
البيع بتسمية الثمن أو قبضه (فان
جهل (9)) قدر الثمن أو نسيه الشهود (قبل القبض) من المشترى للمبيع (فسخ) عقد
البيع (لا) إذا كان التباس قدر الثمن (بعده) أي بعد أن قبض المشتري
المبيع فان
البيع لا يفسخ (والقول (10) للمشترى) في قدر الثمن إذا
جهل وكان قد قبض
المبيع (و) منها لو قال الشهود على
القتل ____________________
ذكر جملة ذلك المعنى وذلك نحو زيادة خيار في مبيع ونحو ذلك بخلاف الزيادة اليسيرة اه غيث والسؤال أوقع من الجواب (1) أو هم قرأوه عليه اه ن معنى (2) أي على الكتاب (3) مع الإشارة المفهمة كالإشارة من الأخرس بعد سماعه للقراءة عليه اه ح لي قرز (4) وكل انشاء بعوض يكمل بذكر العوض (5) أي لم يحكم بها (6) لأنه يمكن رفع الجهالة عن الثمن وهو أن يرجع بالتفسير إلى المقر اه غيث فإن لم يصادقه المشتري بين اه صعيتري لفظا (7) للاجماع وكان القياس أن لا تصح اه زهور (8) وذلك لان الحكم بوقوع البيع يقتضى الحكم بالبيع للمشتري وبالثمن للبائع فلابد من ذكره اه كواكب (*) إنما أخر تسمية الثمن أو قبضه ليعطف عليه فان جهل (9) هذه المسألة مستأنفة لا تعلق لها بالتناكر في أصل العقد اه ح لي لفظا (*) أو تصادق البائع والمشتري على جهل الثمن وقوله أو نسيه الشهود يعني قالوا نشهد أن البيع وقع بثمن معلوم لكن نسينا قدره الآن صحت الشهادة وفسخ البيع إن كان قبل القبض لأنه لا يلزم البائع تسليمه الا بعد تسليم الثمن اه كب والصورة التي لا تصح الشهادة فيها حيث قالوا نشهد على البيع ولا نعلم قدر الثمن عند العقد اه كب ورياض (10) حيث ادعى عليه البائع قدرا معلوما فاما حيث تصادقا على نسيانه سلم ما غلب في ظنه يعني المشتري ولعله يثبت للبائع الفسخ لتعذر تسليم الثمن الواجب كما إذا أفلس المشتري اه كب قرز