كان له (1) أو في يده ويستصحب الحال وقال الناصر عليلم انها تقبل
الشهادة على ملك كان وهو قول الحنفية لأنهم أثبتوا الملك بالأمس فيجب ان يستدام وقال ف وأحد قولي ش إذا
شهدوا بأن يده كانت ثابتة عليه (2) قبلت هذه
الشهادة (و) منها ان يشهدوا بأن هذا الشخص يستحق (الإرث من الجد (3)) نحو ان يشهدوا ان هذا الدار كانت لجد فلان وقد تركها ميراثا له لم تصح هذه
الشهادة (4) حتى يشهدوا (بتوسط) موت (الأب) ويقولوا نشهد ان أباه
مات وتركها ميراثا له ولكن هذا (إن) كان الأب (لم يتقدم
موته (5)) على موت الجد فإن كان موت الأب متقدما على موت الجد صحت تلك
الشهادة لان الملك ينتقل إلى ابن الابن من غير واسطة (و) منها ان يشهدوا ان فلانا باع كذا أو
أوصى به لفلان أو وقفه أو وهبه فلا يكفي ذلك حتى يكملوا
الشهادة على (
البيع والوصية والوقف والهبة (6) بفعله مالكا (7) أو ذا يد) (8) فيقولوا فعل ذلك وهو يملك هذا الشئ أو يده ثابتة عليه فإن لم يكملوا
الشهادة بذلك لم تصح ولو
شهد غيرهم انه كان مالكا لذلك في ذلك الوقت بناء على أن
الشهادة المركبة لا تصح كما هو رأى القاسم والهادي والناصر والمرتضى وش ومن قال إن البينة المركبة (9) تصح صحت (10) هذه
الشهادة من غير تكميل وهو قول م بالله وأبى ح (و) منها ان يشهدوا ان فلانا أعطى (11) فلانا (رزمة (12) من (الثياب) فلا تكمل هذه
الشهادة حتى يميزوا الثياب (بالجنس) هل قطن أم حرير أم غير ذلك (والعدد والطول والعرض (13) والرقة والغلظ) فإذا لم يشهدوا
____________________
(1) لعدم المنازع (2) ولو كانت عليه يد في الحال (3) أو الجدة أو من ابن الابن قرز (4) إن كان عليه يد في الحال والا كفى انه كان لجده اه غيث قرز (5) أو معتل بأحد العلل اه ح لي قرز (6) والعتاق والطلاق والنذر والابراء اه شرح أثمار وكذا سائر الانشاءات كالإجارة والنكاح فيقول في النكاح أو الطلاق فعله وهو مستحق لذلك كأن يقول زوجها وهو ولي لها أو طلقها وهو زوج لها اه شرح بهران معنى (7) بالنظر إلى ملك المشتري وانتزاعه من البايع واما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفي الشهادة على الاقرار وقبض الثمن وان لم يقولوا مالكا أو ذا يد اه حاشية غيث قرز (*) ولا بد من معرفة بلوغه وعقله واختياره ذكره م بالله وابن الخليل اه هاجري تفيد (8) الملك اه ح فتح ثلاث سنين في الأرض ونحوها وأما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز (*) لا على وجه العدوان أو عارية أو نحو ذلك (9) وعليه العمل وبه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب وعليه المتأخرون (10) قوي حثيث (11) هذا في الاعطاء لا في غيره من سائر التمليكات (*) قرضا أو غصبا أو مستأجرا عليه (12) ونحوها انشاء لا اقرار فيصح بالرزمة وان لم تذكر الأوصاف ويجبر على التفسير كما مر اه ح لي لفظا قرز (*) الرزمة بكسر الراء وهي ما يشد منها في ثوب واحد وهي في لغتنا الآن البقشة (13) مع الصفة (*) يقال إن كان مما