ثبتا) جميعا (ان اختلفا سببا (1)) فإذا أضافهما إلى سبب مختلف نحو ان يدعي عليه عشرة من ثمن عبد وعشرة من ثمن ثوب ويقيم على كل واحد منهما بينة فإنهما يثبتان جميعا بلا خلاف (أو) اختلف المالان المدعيان (جنسا) نحو عشرة مثاقيل وعشرة دراهم فإنهما يثبتان جميعا سواء أضافهما إلى سبب واحد أو أكثر أو لم يذكر سببا رأسا * قال عليه السلام وهذا لا احفظ فيه خلافا أيضا (أو) اختلف المالان المدعيان (نوعا (2)) نحو عشرة أصواع من تمر صيحاني وعشرة من تمر برني فان اختلاف النوع في هذا الحكم كاختلاف الجنس (مطلقا) أي سواء كانا في صك أو في صكين في مجلس أو في مجلسين (3) وسواء اتحد
السبب أم اختلف (4) فإنه يلزم في ذلك كله مالان (أو) لم يختلف المالان في الجنس ولا في النوع لكن اختلفا (صكا (5)) بأن كان كل واحد منهما مكتوبا في صك مستقل أو في صك واحد لكن كل واحد مستقل في الترجمة
والشهادة فإنهما يثبتان جميعا ان لم يتحد (6)
السبب (أو) لم يكونا (7) في صك (8) لكن اختلفا (عددا) نحو ان يقر بعددين مختلفين في مجلس واحد أو في مجلسين (ولم يتحد
السبب (9)) اعلم أن المالين إذا اختلفا في الصك أو في العدد فان أضافهما إلى سبب واحد فمال واحد (10) قولا واحدا ويدخل الأقل في الأكثر وان أضافهما إلى سببين فمالان قولا واحدا (11) وان لم يضفهما إلى سبب بل إلى اقراره أو نحو ذلك (12) لزم مالان أيضا على ظاهر الكتاب (أو) إذا ادعى مالين من جنس واحد ونوع واحد وأقام البينة على كل واحد منهما فإنهما يلزمان جميعا ان اختلفا (مجلسا ولم يتحدا (13) عددا وصكا ولا سببا) فإن كان
السبب واحدا فمال واحد بلا خلاف وإن كان
____________________
من ثمن كذا ووالله أن عنده لي عشرة من ثمن كذا قرز (1) ولا بد من إضافة الشهود إلى سببين ولا يكفي إضافة الدعوى (2) أو صفة اه ح فتح قرز (3) يعني الدعوى (4) راجع إلى قوله جنسا ونوعا فقط قرز (5) قال في الصحاح هو الكتاب وهو فارسي معرب اه صعيتري (6) صوابة أي لم يذكر قرز (7) أي المالين (8) صوابه أو لم يختلف الصك (9) أي لم يذكر قرز (10) وهو المراد في آخر الفصل (11) وهو المراد في أول الفصل (12) لكونه أورده اليمين قرز (*) الوصية والنذر والهبة يقال قد أضاف إلى سبب في هذه فينظر (13) وصواب العبارة ان يقال أو اختلفا مجلسا واتحدا عددا ولم يذكر صكا ولا سببا فهذه مسألة الخلاف والمختار فيها لزوم مالين ايثار للتأسيس على التأكيد لان الإفادة خير من الإعادة ومنه لن يغلب عسر يسرين إشارة إلى أن العسر المعرف في الآية واحد مع تكرره واليسر المنكر متعددا اه ح لي لفظا واختار في البحر لزوم مال واحد قال لاحتمال التأكيد والأصل براءة الذمة قلنا الأكيد