____________________
ثم حضر هل له تحليف المحكوم له أنه يستحق الحق وأن الحكم حكم حق لا يمتنع لأنه لو رجع إلى الاقرار لزم حق لآدمي اه تعليق الفقيه س ولعله يأتي مثل هذا في المقر حيث ادعى على المقر له أنه لا يستحق ما أقر به اه ع (*) والمراد بالغيبة عن مجلس الحكم ولو كان حاضرا في البلد لكن يحكم عليه بعد الاعذار ما لم تكن غيبته بريدا فصاعدا فلا يشترط التمرد ولا يحتاج إلى الاعذار قرز (1) بعد سماع البينة اه زهور فإن لم تكن ثم بينة عرض عليه المدعي اليمين فان نكل حكم عليه وان حلف فلا يحكم عليه وان سكت حكم عليه عند الهادي عليه السلام والناصر إذ التمرد كالنكول وعند ط يحبس حتى يقر أو ينكل عن اليمين (2) لفظ التذكرة الا لمصلحة فيوقف أو يكفل (3) ولا يجب عليه الا اليمين اه ن (4) عند من لا يحكم بشاهد ويمين أو كانت مما لا يقبل فيها شاهد ويمين (5) لأنه لا يدعي الا حق (6) كأن يكون الشهود فسقة وغلب الظن بصدقهم قرز يعني وله شهود آخرون اه ع (7) ولعل العشر مأخوذة من كون لها أصل في الشرح نحو أكثر الحيض وأقل الطهر وأقل الإقامة وكذا في أجل الشفيع على المذهب اه صعيتري وهذا توقيت وليس بتحديد فيكون بنظر الحاكم اه ح بهران قرز (8) وأما القصاص والحد فقدر المجلس فقط ونعني بالحد حد القذف والسرقة وظاهر الاز فيما يأتي في السرقة خلافه في باب الكفالة (*) والفرق أنه يحتاط في النكاح ما لا يحتاط في غيره (9) وتوابعه كالظهار والايلاء وكذا الطلاق لا النفقة فكالمال قرز (*) حيث كان المدعي له الزوج وإن كانت الزوجة فعشرا فقط إذ قد بطل النكاح بانكاره فالتداعي للمال فقط اه ح لي (10) لأنه قد ضعف الحق باليمين اه ن (11) ولا يمين على من التركة في يده أو العين وفي البيان تجب اليمين عليه حيث يجب التسليم عليه إذا صدقه اه بلفظه (12) (*) لعين أو دين لأنه دعوى على الحاكم وكذا الوكالة فلا يصدق مدعيها اه ح أثمار (13) لأنها دعوى على الحاكم والامام في ابطال الوصاية (14) وحكم لها الحاكم اه ح