شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
وكان ظاهرا (1) فرام صاحب الملك منعه فادعى انه يستحق ذلك فعليه البينة (2) لان الحقوق لا تثبت باليد هذا قول م بالله أخيرا وهو قول الهادي عليه السلام على ما ذكره القاضي زيد والحنفية وقال م بالله (3) قديما أن الحقوق تثبت باليد فيكون القول قوله وهو قول ص بالله (4) (فصل) (ومتى كان المدعى في يد أحدهما (5) أو) في يد (مقر له ولما يحكم له (6) بالملك المطلق (7) فللمدعي إن بين أو حلف ردا أو نكل خصمه) فاما إذا كان قد حكم بالملك لمن الشئ المدعى في يده حكما مطلقا غير مقيد لم تسمع (8) بينة المدعي له كذلك (9) أي مدعي الملك المطلق مهما لم ينضم (10) إليها حكم لأنه لا ينقض الحكم الا بأمر قطعي (11) (وا) ن (لا) يبين المدعي ولا حلف ردا ولا نكل خصمه (فلذى اليد (12)) أي فذلك الحق لمن الشئ في يده (فان بينا) ولم يكن قد حكم لأحدهما (فللخارج (13) وهو المدعي ولم
____________________
عارية أو رهن اه‍ ح أثمار (1) يعني له أثر ظاهر كاثر المرور للسير أو للماء والميزاب ونحوه اه‍ تكميل أو تكوين الباب اه‍ زهور (2) قيل ل فاما إذا ادعى مجرى الماء ملك أو الطريق فالقول قوله وتكون هذه حيلة لسقوط البينة عنه وقد ذكره أبو مضر اه‍ زهرة ويجوز له الحلف على ذلك ويضمر ما يدفع عنه الاثم وقال أبو مضر أنه لا يجوز وهو ظاهر قول الفقيه حاتم وقد تقدم في الايمان وللمحلف على حق الخ (3) فعلى القول الأول لا يجوز للشهود أن يشهدوا بالحق الا إذا علموا ثبوته بغير اليد إما باقرار أو وصية أو نذر أو استثناء وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه كما في الملك اه‍ ن (4) وحكم به الفقيه س وأفتى به الفقيه ف وقواه الامام في البحر حيث قال قلت وهو قوي لجري العادة مع غير المستحق من الاستمرار اه‍ بحر وقواه سيدنا عامر الذماري (5) أي المدعى عليه (6) أي لأحدهما يعني المدعى عليه (7) والمطلق ما لم يضاف إلى سبب مثاله أن يقول الحاكم حكمت بهذه الدار لفلان فهذا حكم قاطع لكل دعوى وناف كل ملك من سواه فلو أراد رجل إقامة بينة على أن المحكوم له كان أقر له بالدار قيل هذا الحكم لم يصح ولا ينبغي للحاكم أن يقطع بمثل هذا الحكم اه‍ ح حفيظ الا فيما عم أصله كالاحياء (8) قيل س ولا يجب فيه يمين رأسا بل يجب لأنه إذا أقر صح اقراره اه‍ ن من باب القضاء (9) يعني غير مضاف إلى سبب لم تسمع دعوى المدعي ولا بينته الا أن يدعي انتقاله من بعد الحكم من المحكوم له ذكره في الزيادات اه‍ ن من القضاء (10) يعني انكشف في يد المدعي حكم بملك مطلق من قبل الحكم المطلق للذي هو في يده أو مقر له لا انه يحكم له حاكم عند أن يأتي ببينة والله أعلم فان أظهر كل من المدعيين حكم مطلق في شئ من دار أو نحوه فإن كان الحكمين مطلقين بالامر غير مضافين إلى سبب فهما سواء يقسم بينهما الا أن يؤرخا فالأول أولى فان أرخت أحدهما فهي أولى عند الهدوية اه‍ ن من القضاء (11) أو اقرار المحكوم له قبل الحكم أو بعده أو مطلقا اه‍ ومعناه في البيان في قوله مسألة من كان في يده شئ الخ (12) تقريرا لا ملكا (13) لأنها تشهد على التحقيق وبينة الداخل
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست