البينتين (من تحقيق ونقل وغيرهما) فإن كانت إحداهما محققة والأخرى غير محققة فالمحققة أولا وكذا إن كانت إحداهما ناقلة والأخرى غير ناقلة فالناقلة أولى ونحو ذلك من وجوه الترجيح * مثال المحققة أن الدابة أو الولد إذا تنازعه اثنان وهو في يد غيرهما (1) وأقام أحدهما البينة أنها ملكه وأقام الآخر البينة أنها ملكه نتجت عنده فبينة الولادة (2) والنتاج (3) أولى وذلك لأنها تضمن المعاينة (4) والمشاهدة * ومثال الناقلة أن تجتمع بينة الشراء وبينه الإرث فبينة الشراء أولى لان بينة الإرث مبقية على حكم الأصل وبينة الشراء ناقلة والناقلة أولى من المبقية * ومثال غير التحقيق والنقل من وجوه الترجيح ما ذكره ط من أن
شهادة الشراء أولى من
شهادة الهبة والصدقة يعنى إذا تداعى اثنان شيئا في يد غيرهما فقال أحدهما باعه مني وقال الآخر وهبه مني وبين كل واحد منهما على دعواه فإنه يحكم ببينة الشراء دون بينة الهبة وإنما حكم ببينة الشراء لأنا إن فرضنا تقدم الهبة فالبيع رجوع (5) وإن فرضنا تأخرها فلا حكم لها هذا في الهبة * وأما
الصدقة (6) فقيل ح فيه نظر (7) قال إلا أن يقال رجحت بينة الشراء لان فيها زيادة عوض هذا إذا كان البينتان مطلقتين وأما إذا أرختا وأضافتا إلى وقت واحد بطلتا (8) وإن كان إلى وقتين فان تقدمت بينة الشراء فهي أولى وان تأخرت فإن كانت الهبة يصح الرجوع فيها حكم ببينة الشراء وإن كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فلا حكم لبينة الشراء معها (9) وان أطلقت أحدهما وأرخت الأخرى فالمطلقة كالمؤرخة بوقت متأخر عند الهدوية واحد قولي م بالله ومثال آخر من وجوه الترجيح بغير التحقيق
____________________
بالنظر إلى الدار اه غيث (1) وهو مقر لهما (2) في الأمة (3) في البهيمة (4) وقيل إنه لأجل التاريخ للملك من وقت النتاج وقال في اللمع والتقرير أنه لأجل بينة اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك وهو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا أضاف بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملك أو الإرث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه ن معنى ومثل هذا في التعليل أيضا في الانتصار اه ان وظاهر المذهب أنهما سواء اه لي ومثله عن الهبل وقرره الشامي (5) وحيث لم يحصل أحد الموانع (6) والهبة التي لا يصح الرجوع فيها (7) أي ينظر (*) فيقسم بينهما نصفين قرز وكذا في لفظ البيان عن الفقيه ح قيل ح المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها فاما إذا كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما على سواء وهو قوي اه لفظا (8) ويرجع إلى المالك فان حلف لهما بقيت له فان أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء قرز وان أقر لأحدهما فله وحلف للآخر والا لزمه الاستفداء أو القيمة ان تعذر الاستفداء قرز (9) وهذا حيث أضافا إلى شخص واحد وأما حيث أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما إذ هما سواء من غير فرق اه ن