وكذلك لو ادعى انه رسول لفلان ليقبض عينا في يده (1) من يد فلان فليس للذي العين في يده ان يصادقه على الرسالة ما لم يبين (2) وهذا ذكره الأزرقي وهو أحد الروايتين عن أبي ح أعني انه لا
يجوز ان يصادق على الرسالة بمجرد قوله قيل ل الا ان يغلب في ظنه
صدق الرسول جاز (3) الدفع إليه وقال محمد واحد الروايتين عن أبي ح وحكاه في شرح الإبانة عن أبي ط انه يلزمه مصادقة الرسول قال مولانا عليه السلام لعله يعنى مع غلبة الظن بصدقه (4) (وإلا) يقم بينة (5) بذلك بل يصادق الذي في يده المال والمدعي الوصاية أو الارسال فسلمه إليه (ضمنا (6)) جميعا (والقرار على الآخذ) فان طالبه المالك لم يرجع على الأول وان طالب الأول رجع على الأول عليه بما سلم (الا) ان يعطيه (مصدقا (7)) له فيما ادعاه من الوصاية والرسالة فإنه لا يرجع (8) عليه لأنه يعتقد حينئذ ان المالك
ظالم فيما طالب به وتحصيل الكلام في هذه المسألة انه لا يخلوا اما ان يسلمه إليه لا مصدقا ولا مكذبا أو مصدقا مضمنا أو مكذبا له أو مصدقا غير مضمن أن أعطاه إياه لا مصدقا ولا مكذبا رجع عليه على كل حال (9) وان سلمه إليه مصدقا له مضمنا (10) له فإنه يرجع عليه قولا واحدا (11) وان سلمه إليه مكذبا له فإنه يرجع عليه (12) أيضا عند أبي ح واحد قولي أبى ط خلاف م (13) بالله وان سلمه إليه مصدقا له غير مضمن له لم يرجع عليه (14) (لا) إذا ادعى مدع (كونه الوارث) لفلان (15) (وحده) ولا
وارث له سواه (أو) قال إنه (مرسل
____________________
أثمار قرز (1) ووجهه أنه لا فائدة فيه ولعل في بمعنى إلى فحينئذ لا يعترض إذ قد جاءت بمعنى إلى كقوله تعالى فتهاجروا فيها أي إليها اه تهذيب ابن يعيش (2) مع الحكم قرز (3) يقال عملا بالظن في حق الغير فلا يجوز وإذ هو دخول فيما يخشى من عاقبته التضمين (4) يعني على أصلهم (5) ولا حكم (6) لأنهما معتديان جميعا الأول للتفريط والثاني للقبض (*) حيث لم تثبت الرسالة ولا صارت العين إلى المالك قرز (7) المراد حيث ادعى الرسول أنه قد ردها أو أنها تلفت عنده بلا جناية ولا تفريط قرز (8) الا أن تكون العين باقية فلا كلام في الرجوع قرز (9) سواء جنى أم لا فرط أم لا (*) ولعل هذا في العين وأما في الدين فلا بد من التضمين لأنه كالرسول وفي البيان أنه يرجع عليه في الدين وان أعطاه مكذبا (10) عند التسليم أو بعد (11) إذ يصير كضمان الدرك اه ان (12) لأنه ليس بأمين مع التكذيب (13) الذي في الزهور في هذه الصورة مع التكذيب في العين أنه يضمن الرسول وفاقا وجعل الخلاف في الدين اه زهور (14) والوجه كأنه سلمه من نفسه (15) فرع ومن ادعى شيئا أنه له ولأخيه ميراثا من أبيهما وبين على ذلك وأخوه غائب فإنها تصح دعواه وبينته والحكم بنصيبه ويعدل نصيب أخيه حتى يحضر أو وكيله فان قبل نصيبه حكم له به وان لم يقبله بقي للمدعي عليه اه ن بلفظه ولعله إذا كان غير أمين والا فله