شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
للدين (1)) الذي لفلان فإنه يجوز التصادق في هاتين الصورتين (فيجبر الممتنع (2)) عن التسليم إذا كان (مصدقا) له انه وارث أو رسول (نعم) فهذه أربع مسائل دعوى انه وصي ودعوى انه مرسل للعين ودعوى انه وارث ولا وراث له سواه ودعوى أنه مرسل للدين وفي جميعها ان أقام البينة (3) لزم التسليم قولا واحدا وان لم يقم البينة ولا صدق (4) لم يلزم (5) قولا واحدا وان صدق من غير بينة ففي الميراث اتفقوا انه يلزمه التسليم وفي دعوى انه وصى بقبض ما معه اتفقوا انه لا يلزم (6) وفي دعوى الارسال للعين والدين ثلاثة أقوال الأول للش انه لا يلزم فيهما الثاني أحد الروايتين عن أبي ح وهو قول محمد انه يلزم فيهما وكذا في شرح الإبانة عن أبي ط الثالث التفصيل وهو قول الأزرقي واحد الروايتين عن أبي ح قيل ح وهو المذهب انه يلزم في الذين لا في العين (ولا يثبت حق بيد (7)) فإذا كان رجل يمر في ملك الغير مدة أو يسيح ماءه إليه أو له إليه ميزاب أو باب أو نحو ذلك
____________________
ولاية في قبض المغصوب ونحوه اه‍ غيث المراد ان الوارث له ولاية القبض فقط واما امساكه فكمال الغائب تكون ولايته إلى الحاكم قرز (*) وعرف نسبه اه‍ صعيتري (*) قيل ف والمسألة محمولة على أنه معروف نسبه وانه ابن الموروث ذكره في الزهور ومثله في ح لي قيل وأراد القبض لنفسه ولا فلكل وارث ولاية لكن يقال لم صحت المصادقة هنا بأنه الوارث وحده بخلاف العين فينظر ما الفرق ذكره في شرح الأثمار والجواب أن الوارث مشهور النسب وان الميت مشهور موته وان بيت المال ليس بوارث حقيقة وان لم يكن كذلك فلا بد من البينة كالعين اه‍ عن ض عبد القادر التهامي رحمه الله تعالى (*) لا فائدة لقوله وحده إذا كانوا كبارا أو فيهم صغار ولا وصي وإنما الفائدة حيث كانوا صغارا ولهم وصي ولفظ حاشية ولا فائدة لقوله لان لكل وارث ولاية كاملة قرز وهذا حيث لا وصي فإن كان ثم وصي لم يصدق اه‍ حثيث قرز وقيل إنما قبل لان الأصل عدم غيره وأما التعليل بان له ولاية فلا يصح لأنه أراد أن يقبض لنفسه اه‍ مي (1) والفرق بين الدين والعين أن الدين مال نفسه فصح التصديق فيه والعين مال الغير فلم يصح التصديق فيه ولهذا يجوز له أن يصدق في الدين ولا يصدق في العين اه‍ غيث (2) تنبيه قيل ذكر م بالله أنه إذا قال أمرني فلان بمال أدفعه إلى زيد قضاء لدينه ثم بعد ذلك امتنع وجحد فلا شئ عليه لأنه أقر على الغير لان الوكيل لا يلزمه تمام ما وكل فيه اه‍ غيث وتذكرة (3) وحكم بها الحاكم قرز (4) فان طلبه يحلف له فلعلها تجب اليمين حيث يجب التسليم إليه إذا صدقه اه‍ ن (5) التسليم (6) لأنها دعوى على الحاكم فهو وصي من لا وصي له اه‍ ن (7) وعليه سؤال من وجهين الأول لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر الثاني لم فرقتم بين الحق وبين الملك وجوابهما واحد وهو ان الظاهر قد بطل لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقا اه‍ غيث (*) كما لا يقبل قول من أقر لغيره بدار فادعى انها معه
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست