____________________
وعيال والثالث برأسه فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة فله ذلك إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان ما لم يصرح بالإباحة لفظا قرز (1) الا أن يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التمليك وذلك كالطعام المصنوع فان الأصل فيه عدم العوض الا أن تكون عادته العوض كالخباز فالظاهر العوض بل لابد من الإباحة لفظا قرز (2) في الزيادات (3) قوي اه مفتي (4) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه اه صعيتري (5) وهذا في جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا قرز لا فرق بل العبرة بالعرف اه غيث معنى (6) ثمر البستان ونحوه (*) وهو ما يقع بين الأرحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله ويستهلك ثمرته ونحو ذلك وهذا كله على قول م بالله والمذهب خلافه وان مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه قال في البيان في باب المزارعة (مسألة) من زرع أرض غيره الخ (*) كاطعام الضيف والصديق والزوج والزوجة إذا أكل أحدهما باذن الآخر ثم ادعى العوض فعليه البينة اه ن قال م بالله في الزيادات وإذا قدم الرجل إلى الأضياف طعاما يعلم الأضياف أنه من أطعمت امرأته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال وان لم يعلموا رضاها قيل ح لان العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر والرضاء في ذلك سيما الأطعمة المصنوعة والألبان ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه تعليق دواري (7) في التآلف إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم ويحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذكره في الهبة ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع لا للزوم العوض وفي بعض الحواشي ولو حصل مانع مع بقاء العين كما تقدم في الهبة في قوله وإرادته في التالف ظاهره لا في الباقي مطلقا منع الرجوع أم لا (8) يقال اما العتق والنكاح فلم يدخل في الاستثناء إذ ليسا من الأعيان ينظر في النكاح وأما العتق فمن الأعيان (9) يعني هل سمى أم لا فيكون القول قوله حيث كان قبل الدخول (10) مع التلف في الهبة في ارادته وفي شروطه مطلقا (11) لان مدعي عدم العوض مدعي الفساد فيه (12) لأجل النفقة