شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ١٤١
فيها العوض (1) فلو أعطاه ثوبه أو جاريته ثم اختلفا هل بعوض أم لا فالظاهر قول مدعى العوض قولا واحدا قيل ح وقد ذكر م (2) بالله أن امرأة الرجل إذا دفعت إليه مائة درهم وقالت اقض بها دينك ثم ادعت العوض فان القول قولها وليس ينقضه ما ذكره م بالله في الإفادة أن الرجل إذا تناول من سمن بقور امرأته وألبانها ثم ادعت العوض فإنه لا يلزم (3) وذلك لئن العادة جارية أن مثل هذا بين الزوجين يقع فيه المسامحة (4) ولا يقصد به العوض (5) وكذلك أمثاله (6) على حسب العرف (الا) ان يختلفا في عوض الأعيان (بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض) كالهبة (7) والعتق (8) والنكاح (9) فالقول لمنكر العوض (10) وذلك لأن هذه لما كانت تنعقد سواء ذكر فيها العوض أم لا رجعنا إلى الأصل وهو عدم ذكر العوض فاما لو كان العقد لا يصح الا بعوض كالبيع والإجارة فان القول قول مدعى العوض فيه (11) (و) إذا استحلف منكر النسب (12) وتلف المضمون وغيبته
____________________
وعيال والثالث برأسه فطلب ما قد استهلكوا عليه من البذور في المدة القادمة فله ذلك إذ الأصل عدم الإباحة في الأعيان ما لم يصرح بالإباحة لفظا قرز (1) الا أن يكون على سبيل الإباحة لا على سبيل التمليك وذلك كالطعام المصنوع فان الأصل فيه عدم العوض الا أن تكون عادته العوض كالخباز فالظاهر العوض بل لابد من الإباحة لفظا قرز (2) في الزيادات (3) قوي اه‍ مفتي (4) ولم يظهر للهدوية ما يخالفه اه‍ صعيتري (5) وهذا في جواز التناول مع ظن الرضا لا في العوض فيلزم إذا ادعته عندنا قرز لا فرق بل العبرة بالعرف اه‍ غيث معنى (6) ثمر البستان ونحوه (*) وهو ما يقع بين الأرحام من تبقية ما يستحقه ميراثا تحت يد أحد الورثة يستغله ويستهلك ثمرته ونحو ذلك وهذا كله على قول م بالله والمذهب خلافه وان مع المنازعة يلزم لها ما استهلكه قال في البيان في باب المزارعة (مسألة) من زرع أرض غيره الخ (*) كاطعام الضيف والصديق والزوج والزوجة إذا أكل أحدهما باذن الآخر ثم ادعى العوض فعليه البينة اه‍ ن قال م بالله في الزيادات وإذا قدم الرجل إلى الأضياف طعاما يعلم الأضياف أنه من أطعمت امرأته جاز لهم تناوله على ظاهر الحال وان لم يعلموا رضاها قيل ح لان العادة جارية بين الزوجين ببسط كل واحد منهما في مال الآخر والرضاء في ذلك سيما الأطعمة المصنوعة والألبان ونحو ذلك مما يجري به العرف في تلك الناحية أنه يرضى به مالكه اه‍ تعليق دواري (7) في التآلف إذ قد امتنع الرجوع فيه كما تقدم ويحمل هذا المطلق على المقيد المتقدم ذكره في الهبة ومع البقاء وعدم المانع من الرجوع فيقبل قول الواهب بصحة الرجوع لا للزوم العوض وفي بعض الحواشي ولو حصل مانع مع بقاء العين كما تقدم في الهبة في قوله وإرادته في التالف ظاهره لا في الباقي مطلقا منع الرجوع أم لا (8) يقال اما العتق والنكاح فلم يدخل في الاستثناء إذ ليسا من الأعيان ينظر في النكاح وأما العتق فمن الأعيان (9) يعني هل سمى أم لا فيكون القول قوله حيث كان قبل الدخول (10) مع التلف في الهبة في ارادته وفي شروطه مطلقا (11) لان مدعي عدم العوض مدعي الفساد فيه (12) لأجل النفقة
(١٤١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست