(مسألة 205): المراد بالمنفعة المحللة المعتد بها الفائدة التي هي باعثة للتنافس بين العقلاء على اقتناء العين بسببها، ولا فرق بين أن تكون حاجة الإنسان إليها في حال الاختيار أو في حال الاضطرار، كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي.
(مسألة 206): لا بأس ببيع أو اني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، بل للاستعمال في غير الأكل والشرب على الأظهر، وهل يجوز بيعهما ممن يعلم أنه يستعملها في الأكل والشرب أو لا؟
والجواب: أنه يجوز على الأقرب.
(مسألة 207): هل يجوز بيع المصحف الشريف على الكافر ويصح أو لا؟
والجواب: لا يبعد جوازه في نفسه وضعا وتكليفا، ولا سيما إذا كان غرض الكافر من الشراء الاطلاع على الأحكام الإسلامية ومعارفها، ومن هنا يظهر أنه لا بأس بتمكينه منه لإرشاده وهدايته واطلاعه على الإسلام ومعارفه. نعم، لا يجوز كل ذلك إذا أدى إلى هتك حرمة المصحف وتنقيص شأنه وكرامته، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى، فالظاهر جواز بيعها على الكافر، وكذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.
(مسألة 208): يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما، أو آلة اللهو أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر، أو تحرز فيها، أو يعمل فيها شيء من المحرمات، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرهما لحمل الخمر، والثمن والأجرة في ذلك محرمان، وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا،