(مسألة 194): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض أو نحوهما عليها، لا على الزوج.
(مسألة 195): يجب أن تكون النية مقارنة للغسل من البداية إلى النهاية، ولا نعني بالمقارنة أن لا تتقدم النية على الغسل، بل أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائه، كما أنه لا نعني من مقارنة النية لكل الأجزاء أن المغتسل لابد أن يكون منتبها إلى نيته انتباها كاملا، كما كان في اللحظة الاولى فلو نوى وشرع في غسل الرأس ثم ذهل عن نيته، وواصل غسله على هذه الحال من الذهول، صح شريطة أن تكون النية موجودة في أعماق نفسه، بحيث لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لانتبه فورا إلى أنه يغتسل قربة إلى الله تعالى، وعلى هذا فإذا خرج من بيته بنية الغسل في الحمام، أو مكان آخر فدخل فيه وشرع في الغسل من دون الانتباه إلى نيته كاملا، ولكن الداعي والباعث الواقعي للشروع فيه تلك النية الموجودة في أعماقه، وإن لم يلتفت إليها تفصيلا كفى.
(مسألة 196): إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمامي، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، أو على تأجيل العوض، فهل يبطل غسله؟
والجواب: أن الاغتسال في الحمام لقاء أجرة معينة، إن كان مرجعه إلى المعاملات الإباحية، بمعنى أن الحمامي أباح الدخول في حمامه والتصرف فيه لكل أحد لقاء أجر معين في ذمته، فإذا دخل فيه واغتسل، فإن أعطى الأجرة برئت ذمته، وإن لم يعطها ظلت مشغولة، فإذا كان مرجعه إلى ذلك صح غسله، وإن كان مرجعه إلى أن إذنه ورضاءه معلق على إعطاء الأجرة خارجا، بمعنى أن المأذون في دخول الحمام والغسل فيه خصوص من يعطي الأجرة خارجا لا مطلقا، بطل غسله، ولا يبعد الوجه الأول نظريا وإن كان الأحوط وجوبا إعادة الغسل.