والجواب: أنه يوجب على الأحوط، وإذا كان محدثا بالأصغر قبل ذلك فالأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه أيضا.
وقد تسأل: أن إدخال بعض الحشفة هل يوجب الغسل؟
والجواب أنه يوجب على الأحوط.
وقد تسأل: أن حكم الإنسان الموطوء دبرا رجلا كان أم امرأة هل هو حكم الواطئ في وجوب الغسل عليه احتياطا.
والجواب: أن حكمه حكم الواطئ في ذلك.
(مسألة 177): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل والمفعول به، من غير فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والقاصد وغيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا على الأحوط.
(مسألة 178): إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
(مسألة 179): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل؛ لأن المعيار في وجوب الغسل بسبب المني أن يخرج ويبرز في الخارج.
(مسألة 180): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل، وكان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز له ذلك، وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا - ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث - أن يبطل وضوؤه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 181): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لا يجب عليه الغسل، وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.