الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم الله تعالى إذا كان في القرآن على ما تقدم في الوضوء.
الخامس: اللبث والتواجد في المسجدين الحرمين الشريفين، فإنه حرام بكل أشكاله على الجنب، ولا يسمح له بالمكث فيهما، ولا بمجرد المرور والاجتياز، ولا أخذ شيء منهما، وأما التواجد في غيرهما من المساجد فهو أيضا حرام في غير الحالتين التاليتين:
الاولى: الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من باب آخر.
الثانية: أن يدخل فيها لأخذ شيء منها، كما إذا كان له كتاب، أو متاع فيها، فيدخل ويأخذه من دون مكث، ولا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ولا من خارجها، والأحوط وجوبا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في الأحكام المذكورة دون الأروقة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (ألم السجدة، وحم السجدة والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
(مسألة 183): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها، والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة 184): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية، إلا إذا كانت هناك سيرة للمسلمين من أهل البلد على ترتيب أحكام المسجد عليه.