منهما عادلا وجديرا للاقتداء به، وفي هذا الفرض بما أن كلا منهما كان ينتفع بغسل الآخر، فيكون العلم الإجمالي في المسألة إما بوجوب الغسل عليه، أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجزا، فيجب حينئذ الغسل على كل منهما، وأخرى يكون أحدهما عادلا وجديرا للاقتداء به دون الآخر، ففي هذا الفرض بما أن الثاني ينتفع بغسل الأول فيكون العلم الإجمالي له إما بوجوب الغسل عليه أو بعدم جواز الاقتداء بالأول منجزا، فيجب عليه الغسل، والحاصل أن الغسل إنما يجب في هذا الفرض على المنتفع خاصة.
نعم، إذا كان كل منهما غير واثق ومطمئن بجدارة صاحبه للاقتداء به في الصلاة، فيجوز لكل منهما أن يصلي صلاته من دون غسل.
أما إذا كان هناك ثالث يطمئن بجدارة كل منهما للاقتداء به، فيجب عليه أن لا يصلي خلف كل منهما ما لم يغتسل.
(مسألة 175): البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني والاغتسال، فإن كان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شيء عليه، وإن كان قبله كان البلل بحكم المني، وأعاد الغسل.
(مسألة 176): إذا خرج من المكلف بلل وعلم بأنه إما بول أو مني، فإن كان متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر وجب عليه الوضوء والغسل معا، وإذا علم أنه بول توضأ ولا غسل عليه، وإذا علم بأنه مني وجب عليه الغسل ولا وضوء عليه.
الثاني: الجماع ولو لم ينزل، ويتحقق بدخول الحشفة في قبل المرأة، إذا كانت الحشفة سليمة، وإن كانت مقطوعة فمقدارها من الذكر.
وأما دبرها أو دبر الذكر أو البهيمة فهل يوجب الغسل؟