والأحوط الأولى أن يغسل أولا تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر، ولا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدمة، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزئ رمس الرأس بالماء أولا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض والصب على الآخر، ولا يكفي إذا كان العضو في داخل الماء أن يحركه وهو في الماء، فإن تحريك العضو في داخل الماء ليس غسلا له، وإنما يحصل الغسل بإدخاله فيه بقصد الغسل، أو صب الماء عليه.
ثانيتهما: الارتماس، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة، وهي أن يرمس الجنب جميع بدنه في الماء بحيث يستوعب تمام أجزاء البدن، ويغمرها بالكامل، وأن يكون هذا الرمس مرة واحدة بنظر العرف في مقابل الغسل الترتيبي، وإذا كان الشعر كثيفا ومتراكما يفرقه بالتخليل حتى يعلم بوصول الماء إلى الكل عند ارتماسه في الماء، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها.
(مسألة 188): النية لابد أن تبدأ بابتداء عملية الارتماس، ولا يكفي أن تكون عند تغطية تمام البدن فقط.
(مسألة 189): يجب على المكلف أن يقصد الغسل عند إيصال الماء إلى البدن من دون فرق بين أن يكون ذلك بإسالة الماء عليه، أو بإدخال البدن في الماء بقصد الغسل، ولا يكفي إذا كان البدن أو العضو في داخل الماء أن يحركه وهو في الماء بقصد الغسل، وعلى هذا فمن كان في حوض وغمره الماء، وأراد أن يغتسل بذلك الحوض، فلا يكفي أن ينوى الغسل وهو تحت الماء بتحريك جسده، بل عليه في هذه الحالة أن يخرج مقدارا من بدنه من الماء كرأسه ثم يعود إلى الماء