مرة ثانية بقصد الغسل، وإذا أراد في هذه الحالة أن يغتسل الغسل الترتيبي فيجب عليه أن يخرج رأسه بكامله من الماء، وكذا رقبته، ثم يغمسهما في الماء بنية الغسل، ثم يخرج سائر جسده كاملا من الماء فيرمسه فيه بقصد الغسل، ويجب عليه أن يحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب وحاجز عن وصول الماء إلى البشرة، وعند الشك فيه لابد من التحقيق والفحص حتى يعلم بعدم وجوده على التفصيل المتقدم في الوضوء، وأن يكون الماء بنحو يجعله يستولي على البدن، ويجري كما تقدم في الوضوء.
ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء، وقد تقدم فيه أيضا الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصب، ونية القربة على التفصيل المتقدم في الوضوء، وأما الجبيرة في الغسل فقد تقدم حكمها في الوضوء.
وكان من شروط صحة الوضوء أن يكون في مكان مباح عند المسح، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط صحة الغسل، وكل ما تقدم من شروط الوضوء وأحكام النية يجري هنا أيضا، منها اعتبار المباشرة بالمعنى المتقدم في الوضوء.
(مسألة 190): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
(مسألة 191): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
(مسألة 192): يجوز الارتماس في ما دون الكر.
(مسألة 193): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح.