(مسألة 167): لا فرق في جريان الحكم المذكور بين كتابة المصحف بالعربية والفارسية وغيرهما، ولا بين الكتابة بالمداد، والحفر، والتطريز وغيرهما، كما لا فرق في الماس بين ما تحله الحياة، وغيره، بل لا يجوز على الأحوط المس بالشعر غير التابع للبشرة.
(مسألة 168): الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس.
وقد تسأل: أن الكلمة القرآنية، أو الآية إذا لم تكن في المصحف، بل كانت في كتاب، أو رسالة، أو ورقة، تهنئة، أو تعزية، أو نقش خاتم، فهل يجوز مسها؟
والجواب: لا يجوز على الأحوط.
(مسألة 169): يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا، ويستحب إذا استحبت، وقد يجب بالنذر، وشبهه، ويستحب للطواف المندوب، ولسائر أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولصلاة الجنائز، وتلاوة القرآن، وللكون على الطهارة، ولغير ذلك.
(مسألة 170): إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة، كما يجوز الإتيان به بقصد استحبابه النفسي، أو الكون على الطهارة، وكذا يجوز، الإتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى.
(مسألة 171): سنن الوضوء على ما ذكره العلماء (قدس سرهم) وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين، والتسمية، والدعاء بالمأثور، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه، لحدث النوم، أو البول مرة، وللغائط مرتين، والمضمضة، والاستنشاق، وتثليثهما وتقديم المضمضة، والدعاء بالمأثور