الثاني: الاستمناء وهو إنزال المني باليد أو بآلة على الأحوط.
الثالث: شم الطيب والريحان مع قصد التلذد، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم، كما أنه لا بأس به إذا لم يكن قاصدا به التلذد.
الرابع: البيع والشراء أثناء الاعتكاف بل مطلق التجارة على الأظهر، ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل والنقل بغيرهما، فعله.
الخامس: المماراة، ونقصد بها المجادلة والمنازعة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة حبا بالظهور والغلبة على الآخرين، وإن كانت وجهة نظره صحيحة بذاتها. نعم، لا مانع منها إذا كانت بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.
(مسألة 1103): الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
(مسألة 1104): الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا بالنذر أو بمضي يومين منه إشكال، والأحوط وجوبا الترك.
(مسألة 1105): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - جهلا أو سهوا - فالأظهر أنه مبطل.
(مسألة 1106): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا