الثالثة: أن من احتلم في نومه وأفاق بعد طلوع الفجر فلا يجوز له أن يصوم قضاء شهر رمضان، وهذا بخلاف من احتلم في ليلة شهر رمضان وأفاق بعد طلوع الفجر فإنه يصح منه الصوم.
الرابعة: أن من يصوم قضاء شهر رمضان، يجوز له أن يبطل صيامه بتناول شيء من المفطرات قبل أن يحل الظهر، فإذا حل الظهر لم يجز، وبذلك يفترق عن صيام شهر رمضان.
ومن كان أجيرا عن غيره فله أن يبطل صيامه متى شاء، سواء أكان قبل الظهر أم بعده ولا كفارة عليه. نعم، إذا كان في يوم أو شهر معين لم يجز له إبطال صيامه في ذلك اليوم أو في ذلك الشهر.
(مسألة 1070): يجب على المخالف إذا استبصر قضاء ما فات عنه، وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا يجب عليه قضاؤه، وكذلك لا يجب عليه القضاء إذا أتى به على وفق مذهب الحق صحيحا وإن كان باطلا على مذهبه، شريطة أن يتمشى منه قصد القربة إذا كان ملتفتا.
(مسألة 1071): إذا شك في أداء الصوم في اليوم الماضي بنى على الأداء، وإذا شك في عدد الفائت بنى على الأقل.
(مسألة 1072): لا يجب الفور في القضاء، وإن كان الأحوط - استحبابا - عدم تأخير قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني، وإن فاتته أيام من شهر واحد لا يجب عليه التعيين، ولا الترتيب، وإذا كان عليه قضاء من رمضان سابق ومن لاحق لم يجب التعيين ولا يجب الترتيب، فيجوز قضاء اللاحق قبل السابق، ويجوز العكس، إلا أنه إذا تضيق وقت اللاحق بمجيء رمضان الثالث فالأحوط استحبابا قضاء اللاحق، وإن نوى السابق حينئذ صح صومه، ووجبت عليه الفدية.