الاولى: أنه إذا ترك القضاء طيلة السنة إلى أن أدرك رمضان الآتي عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وعازما مصمما على التأخير، ففي هذه الصورة عليه الفدية مضافا إلى القضاء، بلا فرق بين أن يكون فوت شهر رمضان منه عن عذر أو عمد.
الثانية: أنه لم يكن عازما ومصمما على تأخير القضاء وتركه طيلة السنة، ولكنه كان متسامحا ومتماهلا فيه، بمعنى أنه لم يكن في نفسه دافع قوي لإرادة الفعل، فأخر شهرا بعد شهر إلى أن أدرك رمضان الثاني، ففي هذه الصورة أيضا عليه الفدية مضافا إلى القضاء.
الثالثة: أنه يكون عازما ومصمما على الإتيان بالقضاء قبل أن يدرك رمضان الثاني، ولكن اتفاقا طرأ عليه العذر ومنع عن الإتيان به، فهل عليه الفدية في هذه الصورة أيضا مضافا إلى القضاء؟
والجواب: أن عليه الفدية أيضا على الأظهر إضافة إلى القضاء.
(مسألة 1077): إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.
(مسألة 1078): يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور متعددة إلى شخص واحد فقير، شريطة أن لا تزيد عن مؤنة سنته.
(مسألة 1079): لا تجب فدية العبد على سيده، ولا فدية الزوجة على زوجها، ولا فدية العيال على المعيل، ولا فدية واجب النفقة على المنفق.
(مسألة 1080): لا تجزئ القيمة في الفدية، بل لابد من دفع العين وهو الطعام، وكذا الحكم في الكفارات.