المناطق والبلدان بإمكان الرؤية في أي منطقة أو بلدة كانت، والظاهر هو الثاني وذلك لأمور:
الأول: أن السكوت العام الحاكم على روايات الرؤية البالغة من الكثرة حد التواتر الإجمالي الواردة في مختلف الموارد والحالات بمختلف الألسنة عن الإشارة إلى اختلاف البلدان في الافق أو تقاربها فيه، يؤكد أن بداية الشهر القمري الشرعي واحدة لجميع بقاع الأرض، وإلا كان اللازم الإشارة فيها إلى حدود اختلاف البلدان في الافق وعدم ثبوت الهلال في بلد إذا كان مختلفا مع بلد الرؤية في الافق، مع أنه ليست في شيء منها الإشارة إلى ذلك لا تصريحا ولا تلويحا، وهذه قرينة تؤكد على أن الشهر القمري الشرعي شهر واحد لكل البلدان على وجه الأرض.
الثاني: أن المراد من تقارب البلدتين في الافق وقوعهما في منطقة من الأرض يجعل عدم انفكاك إمكان الرؤية في أحدهما بالذات عن إمكان الرؤية في الآخر كذلك، والمراد من اختلاف البلدين في الافق وقوع كل منهما في منطقة من الأرض على نحو يجعل الرؤية في أحدهما ممكنة وفي الآخر غير ممكنة بذاتها، هذا كله نظريا، وأما عمليا فلا يمكن تطبيق هذه النظرية تطبيقا كاملا على البلاد الإسلامية ككل فضلا عن تمام بقاع الأرض، لاختلافها في الافق على نحو يجعل الرؤية في بعضها ممكنة، وفي الآخر غير ممكنة بل على بلد واحد كأمريكا مثلا.
الثالث: يظهر من جملة من الروايات أن رؤية الهلال في بقعة ما على الأرض تكفي لسائر بقاع الأرض وإن لم يمكن رؤيته فيها.
(مسألة 1065): اليوم الذي لم يثبت الهلال في ليلته بأحد الطرق الماضية ويشك في أنه من رمضان أو شعبان، لا يجب عليه الصيام، وإذا أراد أن يصوم