الصيام 4 - الكفر الأصلي 5 - الشيخوخة إذا أعجزته عن الصيام أو أضرته ضررا صحيا 6 - ذو العطاش إذا بلغت حالته المرضية إلى درجة تعذر معها الصيام عليه 7 - من ترك صيام شهر رمضان لمرض واستمر به المرض طيلة السنة إلى إن أدركه رمضان الثاني.
ويجب عليه قضاء ما فات عنه في غير تلك الحالات، كالارتداد أو الحيض أو النفاس أو النوم أو السكر أو المرض، شريطة أن لا يستمر به إلى رمضان الآتي.
(مسألة 1069): يفترق صوم قضاء شهر رمضان عن صوم نفس الشهر في النقاط التالية:
الاولى: أن النية في صوم شهر رمضان لابد أن تكون مقارنة لطلوع الفجر، ولا يجوز تأجيلها، وإلا بطل الصوم، وأما في قضاء شهر رمضان فيجوز تأجيلها بعد طلوع الفجر، فإذا أصبح الإنسان وهو لا ينوي الصيام ثم وقع في نفسه قبل الزوال أن يصوم قضاء، جاز له ذلك إذا لم يكن قد مارس شيئا من المفطرات منذ الفجر، ومن هنا إذا نوى المكلف صيام قضاء شهر رمضان من الفجر ثم بعد ذلك تردد في نيته أو صمم على الإفطار، ولكنه إذا تراجع قبل أن يفطر مرة اخرى إلى نية الصوم صح، إذا كان تراجعه قبل الزوال، مع أن التردد في أثناء النهار في صيام شهر رمضان مبطل، فضلا عن العزم على الإفطار.
الثانية: أن قصد القضاء معتبر في النية ولو إجمالا، فلو صام من دون قصده لم يقع قضاء بل لابد له من أن يقصد قضاء شهر رمضان قربة إلى الله تعالى، ولا يكفي أن ينوي صيام هذا النهار قربة إلى الله تعالى، وهذا بخلاف صيام شهر رمضان، فلا يعتبر قصده في النية فلو نوى صيام واقع هذا الشهر قربة إلى الله تعالى كفى، وإن كان غافلا عن كون هذا الشهر شهر رمضان.