قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في الأثناء لا يضر في التتابع، بل يحسب من الكفارة أيضا إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الإطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
(مسألة 1085): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، إلا أن يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة 1086): إذا وجب على المكلف صوم متتابع، لا يجوز له أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يكمل لتخلل عيد أو نحوه، إلا في كفارة القتل في الأشهر الحرم، فإنه يجب على القاتل أن يصوم شهرين متتابعين من تلك الأشهر حتى يوم العيد وأيام التشريق، وصيام الأيام الثلاثة من عشرة أيام في الجمع تعويضا عن الهدي فيه، فإنه لابد أن يكون بنحو التتابع بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وإن لم يمكن ذلك يصوم الأيام الثلاثة جميعا بعد أيام التشريق أما في مكة أو في الطريق أو في بلدته، ولا يكفي صوم يوم التروية ويوم عرفة ويوما آخر بعد العيد. وقد تسأل: هل المراد من الشهر الشهر الهلالي أو الأعم منه ومن ثلاثين يوما لكي يكفي التلفيق أيضا؟
والجواب: أن المراد منه خصوص الشهر الهلالي، فالواجب على القاتل في الأشهر الحرم صوم شهرين هلاليين متتابعين من تلك الأشهر.
(مسألة 1087): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة، فهل يجب التتابع؟
الجواب: أنه تابع لقصد الناذر.
(مسألة 1088): إذا فاته الصوم المنذور المعين الواجب فيه التتابع، فالأحوط الأولى التتابع في قضائه أيضا.