(مسألة 1090): يكره الصوم في موارد: منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، والصوم فيه مع الشك في الهلال، بحيث يحتمل كونه عيد أضحى، وصوم الضيف نافلة بدون إذن مضيفه، والولد من غير إذن والده.
(مسألة 1091): يحرم صوم العيدين، وصوم أيام التشريق على من كان بمنى لممارسة مناسك الحج، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكرا، أما زجرا فلا بأس به، وصوم الوصال، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية، إذا لم يكن عن نية الصوم، والأحوط لزوما عدم صوم المملوك تطوعا من دون إذن السيد، والأقوى في الزوجة الجواز إذا لم يمنع عن حق زوجها، وإن كان الأحوط استحبابا الترك، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه.
والحمد لله رب العالمين