علم بذلك في الأثناء، وواصل صيامه فهو باطل، ولا يصح الصوم من الناسي وإن لم يتفطن إلا بعد انتهاء الوقت.
(مسألة 1049): يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ومن كان عمله السفر ومن مضى عليه ثلاثون يوما وهو متردد في مكان ما.
(مسألة 1050): لا يصح الصوم من المريض، ومنه الأرمد، إذا أدى طول برئه أو شدته أو صداعا لا يحتمل عادة أو حمى عالية شريطة أن يكون ذلك بمرتبة يهتم العقلاء بالتحفظ منها عادة، حيث إن الشدة وطول المرض والضرر والخوف جميعا ذات مراتب ودرجات متفاوتة، وأما إذا أدى إلى مرتبة بسيطة من الشدة أو طول المرض أو حدوث مرض ضئيل كحمى يوم - مثلا - إذا صام تمام شهر رمضان، مما لا يراه العقلاء من الضرر الذي يكون مانعا عن ممارسة صيامه فلا يوجب الإفطار.
(مسألة 1051): المرض المانع عن وجوب الصوم حدوثا أو بقاء، يختلف باختلاف الأشخاص، فالإنسان السالم صحيا كالشاب صحيح البدن تكون حمى يوم أو يومين بسيطة بالنسبة إليه ولا تمنعه عن القيام بواجباته الدينية، والدنيوية ولكنها بالنسبة إلى الإنسان المتداعي صحيا شديدة وتمنعه عن القيام بوظائفه، فكل إنسان مكلف بحسب حاله من القوة والطاقة هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى لا فرق بين أن يكون المكلف واثقا ومطمئنا بالضرر الصحي أو ظانا به أو مجرد احتمال، شريطة أن يكون ذلك الاحتمال أو الظن يبعث الخوف والخشية في النفس، كما إذا خاف من الصوم على عينه من الرمد أو العمى أو نحو ذلك. نعم، إذا كان احتمال الضرر الصحي بمرتبة ضئيلة لا تبعث على