القلق والخوف فلا يجوز له الإفطار، إلا إذا قال الطبيب الماهر الثقة بعد فحصه والتأكيد عليه أنه مريض ويضره الصوم، فإن عليه أن يعمل بقوله وإن لم يوجب الخوف والقلق في نفسه على أساس حجية قوله بملاك أنه من أهل الخبرة.
(مسألة 1052): لا يكفي الضعف في جواز الإفطار، ولو كان مفرطا إلا أن يكون حرجا فيجوز الإفطار ويجب القضاء بعد ذلك، وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل الذي يرتزق منه، ولا يتمكن من الجمع بينه وبين الصوم، فإنه يجوز له حينئذ ترك الصيام شريطة أن لا يكون بإمكانه تبديل عمله بعمل آخر يتمكن من الجمع بينه وبين الصوم أو تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان من دون حرج، كما إذا كان عنده مال موفر أو دين يرتزق منه، وإلا سقط عنه وجوب الصوم ويسمح له بالأكل والشرب وسائر المفطرات، والأحوط لزوما الاقتصار في ذلك على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد.
(مسألة 1053): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر الصحي فبان الخلاف أن الصوم كان مضرا به، فالظاهر بطلانه وعدم صحته، وإذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، كما إذا كان جاهلا بان المريض لا يكون مكلفا بالصيام، فإنه حينئذ يحكم بصحة صيامه إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة 1054): قول الطبيب إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوغا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هاتين الصورتين، وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الإفطار.
(مسألة 1055): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية